اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 337
و الجواب عن الشبهة
الأولى: ان الوحدة يصدق عليها أنها نصف الاثنين، و ثلث الثلاثة، و ربع
الأربعة. فنقول: مفهوم أنها نصف الاثنين، مغاير لمفهوم أنها ثلث الثلاثة، و يعود
التقسيم الّذي ذكرتم فيها، فيلزم وقوع الكثرة فى الوحدة. و ذلك محال. و لما كان
هذا الكلام باطلا، فكذا ما ذكرتم.
و الجواب عن الشبهة
الثانية: ان نقيض أنه صدر عنه الألف، هو أنه ما صدر عنه الألف، لا أنه صدر
عنه ما ليس بألف. و الفرق ظاهر بين قولك ما حصل بالألف و بين قولك حصل ما ليس
بالألف. و لو صح ما ذكرتم لزم أن لا يقبل الواحد الا الواحد، لأنه قبل الألف و قبل
الباء- و الباء ليس بألف- فحين قبل الألف لم يقبل الباء[5] و ذلك محال. و لما كان هذا الكلام باطلا فى جانب القابل، فكذا فى
جانب الفاعل.
و الجواب عن الشبهة
الثالثة: ان الملائم غير ملخص المعنى. فان أردتم به كون العلة مماثلة
للمعلول، فهذا خطأ. لأن المعلول لذاته محتاج الى العلة، و العلة لذاتها مؤثرة فى
المعلول، فلو كانت العلة و المعلول مثلين، لزم كون العلة معلولا و المعلول علة. و
هو محال.
و ان كان المراد من
الملائمة شيئا آخر، فلا بد من بيانه.
و الجواب عن الشبهة
الرابعة: ان الّذي به عرفنا أن طبيعة الماء تخالف طبيعة النار، ليس هو مجرد
اختلاف الأثرين، بل لما رأينا الماء حاصلا بدون التسخين، و النار حاصلة بدون
التبريد، علمنا بهذا: اختلاف طبيعتيهما. فالحاصل: أن المعرف لاختلاف الطبيعتين هو
تخلف الآثار، لا اختلاف الآثار[6].
[5] فى الأصل: الألف [6] تخلف الآثار لانها
من اختلاف المؤثر: ا- و بعدها فى الأصل: النوع الثانى من
المخالفين الثنوية الذين ... الخ
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 337