responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 332

و أما ان قلنا بأن تلك البديهيات غير تامة فى استلزام المكتسب الأول، فحينئذ لا بد مع تلك البديهيات من شي‌ء من المكتسبات، فحينئذ يكون ذلك المكتسب مقدما على أول المكتسبات. و ذلك محال. فثبت و ما ذكرنا: أن جميع العلوم، اما بديهية، و اما أن تكون من لوازم البديهيات. و شي‌ء منها ليس بمكتسب، فاذن شي‌ء من المعلوم غير مكتسب. و لا شك فى ورود الأمر بها، لقوله تعالى: فَاعْلَمْ: أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ [محمد 19] فثبت: أن تكليف ما لا يطاق لازم على الكل.

الوجه السادس: انه ورد الأمر بتحصيل معرفة الله تعالى.

فنقول: اما أن يقال: انه توجه هذا الأمر على من يعرف الله، أو على من لا يعرف الله تعالى. فان كان الأول كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل.

و انه محال. و ان كان الثانى كان هذا توجها لأمر الله تعالى على من لم يكن عارفا بالله تعالى. و الجاهل بالذات جاهل بالصفات، فاذن هذا الأمر متوجه على شخص لا يمكنه حال بقاء ذلك الأمر:

ان يعرف الآمر و الأمر. و ذلك عين تكليف ما لا يطاق.

فثبت بهذه الوجوه السنة: أن تكليف ما لا يطاق لازم على الكل.

و الاستقصاء فى هذا الباب، مذكور فيما صنفناه فى أصول الفقه.

فان قيل: هب أن هذا الاشكال لازم على الكل. فما الحيلة لنا و لهم فى دفعه؟

قلنا: الحيلة ترك الحيلة، و الاعتراف بأنه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، و أنه لا يسأل عما يفعل و هم يسألون.

و هذا آخر المباحث المحصلة فى هذا الباب. و بالله التوفيق.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست