responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 322

تقدير حصول ذلك المرجح، صار الفعل واجب الوقوع، و على تقدير أن لا يحصل، كان الفعل ممتنع الوقوع. و ان كان الثانى، هو الحق، و هو أنه ما انتهى الى حد الوجوب. فنقول: اذا كان الأمر كذلك، كان عند حصول ذلك المرجح، لا يمتنع حصول ذلك الفعل تارة و عدم حصوله أخرى. و كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال.

فلنفرضه تارة واقعا، و أخرى غير واقع. فاختصاص أحد الوقتين بالوقوع، و الثانى بعدم الوقوع. اما أن يتوقف على انضمام قيد زائد إليه، أو لا يتوقف. فان توقف لم يكن الّذي حصل أو لا، تمام المرجح، لأنه كان لا بد معه من هذا القيد. لكنا كنا فرضنا ما حصل أو لا، تمام المرجح. هذا خلف.

و أيضا: فانه يعود التقسيم فى المجموع الحاصل من المرجح الأول، و من هذا القيد. فان لم يصر الرجحان واجبا، افتقر الى مرجح آخر، و لزم التسلسل. و هو محال. و ان وجب، عاد ما ذكرناه من لزوم الجبر. و أما ان كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع، لا يتوقف على انضمام قيد زائد الى ما كان حاصلا أولا، مع أن نسبة ذلك المرجح الّذي كان حاصلا أولا، الى وقتى الوقوع و اللاوقوع على السوية، لزم رجحان أحد طرفى الممكن المتساوى على الآخر من غير مرجح. و هو محال. و أما القسم الثالث: و هو أن يحدث ذلك المرجح.

لا من العبد و لا من الله تعالى. فهذا يقتضي حدوث الحادثات لا عن محدث.

و تجويزه يبطل القول بالاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الله تعالى. و هذا باطل.

هذا كله اذا قلنا بأن العبد حال كونه مصدرا للفعل، يصح منه الترك بدلا عن الفعل، الا أن هذا الرجحان يتوقف على مرجح. أما اذا قلنا: انه لا يتوقف على المرجح، فحينئذ قد حصل الرجحان لا عن‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست