responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 294

جائز. لأن الانتظار يلزمه الغم، كما قيل: الانتظار الموت الأحمر، و البشارة بما يوجب الغم غير لائقة بالحكمة. قوله: «المراد من الآية:

الى ثواب ربها ناظرة» قلنا: هذا مدفوع من وجهين: الأول: ان ما ذهبتم إليه يوجب الاضمار فى الآية. و ما ذهبنا إليه يوجب المجاز. و المجاز خير من الإضمار- على ما بيناه فى أصول الفقه- و الثانى: ان النظر الى الثواب لا يفيد الفرح. فلا بد من اضمار زيادة أخرى. و هى كون ذلك الثواب واصلا إليه، و تكثير الاضمارات خلاف الأصل. قوله: «نحمله على الانتظار» قلنا: أنه غير جائز.

الحجة الثانية: قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا: الْحُسْنى‌، وَ زِيادَةٌ [يونس 26] و الاستدلال به من وجهين:

الأول: ان الألف و اللام: فى‌ الْحُسْنى‌ اما أن يكونا للاستغراق أو للمعهود. و لا يجوز حملهما على الاستغراق، و الا لدخلت الزيادة فيها. و ذلك يمنع من عطف الزيادة عليها. فوجب حملهما على المعهود. و لا معهود بين المسلمين الا الجنة، و ما فيها من الثواب المشتمل على المنفعة و على التعظيم. و اذا كان كذلك وجب أن تكون الزيادة [11] شيئا مغايرا للثواب المشتمل على المنفعة و على التعظيم.

و كل من أثبت شيئا زائدا على المنفعة و على التعظيم الموعود به فى يوم القيامة، قال: انه هو الرؤية. فوجب أن يكون المراد من هذه الزيادة. الرؤية.

الثانى: ان النقل المستفيض صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: «الزيادة هى النظر الى اللّه تعالى»


[11] لمنفعة: ا
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست