اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 294
جائز. لأن الانتظار يلزمه
الغم، كما قيل: الانتظار الموت الأحمر، و البشارة بما يوجب الغم غير لائقة
بالحكمة. قوله: «المراد من الآية:
الى ثواب ربها ناظرة» قلنا: هذا مدفوع من وجهين: الأول:
ان ما ذهبتم إليه يوجب الاضمار فى الآية. و ما ذهبنا إليه يوجب المجاز. و المجاز
خير من الإضمار- على ما بيناه فى أصول الفقه- و الثانى: ان النظر الى الثواب لا
يفيد الفرح. فلا بد من اضمار زيادة أخرى. و هى كون ذلك الثواب واصلا إليه، و تكثير
الاضمارات خلاف الأصل. قوله: «نحمله على الانتظار» قلنا: أنه غير جائز.
الحجة الثانية: قوله
تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا: الْحُسْنى، وَ زِيادَةٌ [يونس 26] و الاستدلال به من وجهين:
الأول: ان الألف و اللام:
فى الْحُسْنى اما أن يكونا للاستغراق
أو للمعهود. و لا يجوز حملهما على الاستغراق، و الا لدخلت الزيادة فيها. و ذلك
يمنع من عطف الزيادة عليها. فوجب حملهما على المعهود. و لا معهود بين المسلمين الا
الجنة، و ما فيها من الثواب المشتمل على المنفعة و على التعظيم. و اذا كان كذلك
وجب أن تكون الزيادة[11]
شيئا مغايرا للثواب المشتمل على المنفعة و على التعظيم.
و كل من أثبت شيئا زائدا
على المنفعة و على التعظيم الموعود به فى يوم القيامة، قال: انه هو الرؤية. فوجب
أن يكون المراد من هذه الزيادة. الرؤية.
الثانى: ان النقل المستفيض صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أنه قال:
«الزيادة هى النظر الى اللّه تعالى»