responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 285

و ان قيل: لو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة، لكان معنى الآية: انه تعالى لا يقلب حدقته إليهم. و معلوم أن ذلك باطل.

قلنا: لو جعلنا النظر حقيقة فى تقليب الحدقة، أمكن حمل قوله تعالى: «وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» على ترك الرحمة. أما لو جعلناه حقيقة فى الرؤية، لا يمكن حمله على ترك الرحمة. فكان الأول أولى.

و الّذي يدل على ما قلناه: أن تقليب الحدقة الى جانب الشي‌ء لا يختاره الانسان الا اذا أحبه. و متى أحبه فانه يرحمه ظاهرا، فحصل بين تقليب الحدقة الى جهة الشي‌ء و بين ايصال الرحمة إليه هذه الملازمة.

و أيضا: تقليب الحدقة الى جهة الشي‌ء، و ايصال الرحمة إليه، فعلان اختياريان .. فحصل بينهما هذه المشابهة و الملازمة. و كل واحد منهما سبب مستقل لحسن المجاز. أما لو جعلنا النظر عبارة عن الرؤية، لم يحصل بينه و بين الرحمة، لا الملازمة و لا المشاكلة.

أما الملازمة فلأنه ليس كل ما يراه الانسان أحبه، بل الّذي يختاره الانسان فانه يحبه. لكن اختيار الرؤية، ليس الا تقليب الحدقة نحوه.

فثبت: أن حمل النظر على تقليب الحدقة أولى.

الحجة الثالثة: لو كان النظر عبارة عن الرؤية، لوجب أن يقال: رأيت إليه. كما يقال: نظرت إليه. و أجمع المفسرون على أن قوله تعالى: «أَ لَمْ تَرَ إِلى‌ رَبِّكَ» [الفرقان 45]: مجاز. و لجاز أن يقال: نظرته. كما يقال: رأيته. و لما لم يصح ذلك، علمنا: أن النظر غير الرؤية.

الحجة الرابعة: يقال: نظرت الى الهلال فلم أره. أثبت:

النظر مع عدم الرؤية.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست