اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 281
فان قطعنا[9] انه كان شاكا فى الجواز لزم كونه
جاهلا بالله تعالى.
و هذا لا يليق بالأنبياء-
عليهم السلام- و ان قلنا: انه كان قاطعا بامتناع الرؤية على الله تعالى، كان الأدب
أن يقول: رب زدنى دليلا على امتناع الرؤية: فأما أن يسأل الرؤية، مع العلم
بامتناعها. فهذا لا يليق بالعقلاء.
و أما السؤال الرابع:
فجوابه:
ان الأمة مجمعة على أن علم
الأنبياء و الرسل- عليهم السلام- بذات الله تعالى و صفاته، أتم و أكمل من علم كل
واحد من آحاد الأمة. و اذا ثبت هذا، فنقول:
لما كان العلم بامتناع
الرؤية حاصلا لكل واحد من آحاد المعتزلة، فلو لم يكن حاصلا لموسى عليه السلام لكان
كل واحد من [آحاد] المعتزلة، أعرف بذات الله تعالى و بصفاته من موسى عليه السلام.
و لما كان هذا باطلا بالاجماع، سقط هذا السؤال.
الحجة الثانية:
رؤية الله تعالى معلقة على
شرط جائز، و المعلق على الشرط الجائز جائز. فرؤية الله تعالى جائزة.
و انما قلنا: ان رؤية الله معلقة على شرط جائز، لأن رؤية الله تعالى معلقة على
استقرار الجبل. و استقرار الجبل جائز. فيلزم أن تكون رؤية الله تعالى جائزة. و
انما قلنا: ان رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل، لقوله تعالى: «فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ، فَسَوْفَ تَرانِي» [الأعراف 143] و انما قلنا: ان استقرار الجبل جائز، لأن الجبل جسم،
و كل جسم فإنه يمكن أن يكون ساكنا. و انما قلنا: ان المعلق على الجائز جائز، لأن
بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز، ان لم يحصل الشروط، لزم الكذب فى كلام الله تعالى،
و ان حصل كان الجواز قبله حاصلا. و هذه نكتة حسنة[10].
[9] قلنا: ب [10] هى ليست حسنة. لأن
الرؤية ليست معلقة على أمر ممكن،
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 281