responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276

لحس البصر أمرا مشتركا فيه بين كل الموجودات، فوجب أن لا يكون اختلاف المختلفات مدركا بالبصر. و هذا دخول فى السفسطة.

و أما الثانى: فانه يقتضي أن لا تكون علة صحة رؤية السواد، هى الوجود فقط، بل أن تكون علة تلك الصحة، هى مجموع كونه سوادا، و كونه موجودا. و علة رؤية البياض هى مجموع كونه بياضا و كونه موجودا. و على هذا التقدير يبطل القول بأن علة صحة الرؤية أمر مشترك فيه.

و الحاصل: انا ان حملنا الكلام على الوجه الأول، كانت السفسطة لازمة، و ان حملناه على الوجه الثانى، يسقط الدليل بالكلية.

السؤال الحادى عشر:

هو أنه تعالى يصح أن يكون مرئيا فى ذاته. لكن لم لا يجوز أن تكون رؤيتنا موقوفة على شرط، يمتنع ثبوته فى حقنا، فلا جرم يمتنع المشروط لامتناع ذلك الشرط. و هذا كما أن الجسم فى نفسه يصح أن يكون مخلوقا، لكنه يمتنع أن يكون مخلوقا لنا. لأن صحة خلق الجسم مشروطة بشرط يمتنع ثبوته فى حقنا. ففاتت هذه الصحة فى حقنا، لا لأن تلك الصحة فى نفسها فائتة، بل لأن شرط تلك الصحة فائت فى حقنا. و كذا القول فى مسألتنا.

السؤال الثانى عشر:

ما ذكرتم من الدلائل معارض بما أن الله تعالى قادر على خلق الجواهر و على خلق الاعراض. فصحة المخلوقية حكم مشترك فيه بين الجواهر و الأعراض، فلا بد من تعليل هذه الصحة بأمر مشترك بين القسمين. و لا مشترك الا الحدوث أو الوجود. و الحدوث باطل،

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست