responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 275

فثبت بهذا: أن مع حصول العلة لا يتحقق الحكم، الا اذا ثبت أن المحل قابل و المانع زائل. فلم قلتم ان خصوصية ذات الله تعالى قابلة لهذه الصحة؟ و لم قلتم: انه لا يوجد هناك ما يكون مانعا من هذه الصحة؟

السؤال التاسع:

ان القوة اللامسة مدركة للجواهر و الأعراض: أما أنها مدركة للجواهر، فلأنا باللمس نميز بين الطويل و العريض و العميق، كما أنا ببصرنا ندرك التفرقة بين هذه الأحوال. و لما دل ذلك على كون البصر مدركا للجسم، وجب أن يدل ذلك على كون اللمس مدركا للجسم. و أما أن القوة اللامسة مدركة للأعراض، فلأنا ندرك التفرقة بين الحار و البارد. و اذا ثبت أن القوة اللامسة مدركة للجواهر و الأعراض، اطرد الدليل الّذي ذكرتم بتمامه. فيلزم أن تكون علة صحة اللمس، هى الوجود. و الله تعالى موجود، فوجب أن يصح أن يكون ملموسا مذوقا. و التزامه فى غاية البعد.

السؤال العاشر:

قولكم: الوجود علة لصحة الرؤية، يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد منه: أن يكون الوجود علة لصحة أن يرى الموجود فقط.

و الثانى: أن يكون المراد منه: أن الوجود علة لصحة أن ترى الماهية.

اما الأول: فباطل قطعا. و ذلك لأن المرئى اذا كان هو الوجود فقط، و الوجود أمر مشترك فيه بين كل الموجودات، كان المرئى‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست