responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 270

و المخبرية، لا تعلل. لأن هذه الاحكام ثابتة فى المعدومات، و العدم لا يصلح للعلية- على ما قررتموه فى دليلكم- و أيضا: القدر فى الشاهد لا تصلح لخلق الجسم، فهى مشتركة فى هذا الحكم. و لا يمكن تعليل هذا الحكم بكونها قدرا، و الا لزم أن لا تصلح القدرة القديمة لخلق الجسم، و لا يمكن تعليل هذا الحكم بكونها قدرا حادثة، لأنكم بينتم فى دليلكم أن الحدوث لا يصلح أن يكون علة، و لا أن يكون جزء علة.

فثبت ان هذا الحكم المشترك فيه بين هذه القدرة: غير معلل بشي‌ء أصلا.

السؤال الثالث:

سلمنا أن صحة الرؤية حكم ثابت. و ان كان حكما عدميا، لكن الحكم العدمى يجب تعليله. لكن لا نسلم أن صحة الرؤية حكم مشترك بين الجوهر و العرض. و ذلك لأن صحة كون السواد مرئيا، مخالفة لصحة كون البياض مرئيا. و الدليل عليه: أنه يمتنع قيام كل واحدة من هاتين الصحتين مقام الأخرى، بدليل: أن الجوهر يمتنع أن يرى سوادا، و السواد يمتنع أن يرى جوهرا. و لو تساوت الصحتان لقامت كل واحدة منهما مقام الاخرى.

لا يقال: هب أن هاتين الصحتين نوعان مختلفان فى النوعية، لكنهما مشتركان فى جنس واحد، و هو كونه صحة الرؤية. و هذا الحكم واحد، بحسب الوحدة الجنسية. و حينئذ يعود التقريب.

لأنا نقول: انه لا نزاع فى أن الأحكام المختلفة بحسب النوعية، و ان كانت متحدة فى الجنس، فانه يجوز تعليلها بعلل مختلفة فى الماهية. و الدليل عليه: ان المتحركية و الساكنية و العالمية و القادرية، و ان كانت مختلفة بحسب الوحدة النوعية، لكنها متحدة بحسب الوحدة الجنسية. فانها بأسرها صفات و أحوال. ثم أنها مع ذلك تعلل بعلل مختلفة فى الماهية و الحقيقة. فثبت: أن هذا غير ممتنع.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست