responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 211

مفهوم مبدأ التخصيص بالارادة. و سمينا مفهوم مبدأ الايجاد بالقدرة.

و أما السؤال الثالث. فجوابه: انا سنقيم الدلالة على أنه تعالى خالق لجميع أفعال العباد، و اذا كان الأمر كذلك، بطل تعليل أفعال اللّه تعالى بالحسن و القبح و رعاية المصالح.

و أما الفلاسفة. فقد احتجوا على نفى كونه تعالى مريدا بوجوه:

الشبهة الأولى: ان كل من قصد الى ايجاد شي‌ء، فلا بد و أن يكون تحصيل ذلك الفعل أولى فى علمه و اعتقاده من تركه. و كل من كان كذلك، كان قبل ذلك الفعل ناقصا، و يصير مستكملا بسبب ذلك الفعل. و هذا فى حق اللّه تعالى محال.

أما بيان المقدمة الأولى- و هى: أن كل من قصد الى شي‌ء، فلا بد و ان يكون ذلك الفعل أولى فى اعتقاده من تركه- فالدليل عليه: أنه لو لم تحصل هذه الأولوية فى اعتقاد ذلك الفاعل، لكان الفعل و الترك بالنسبة إليه سيان. و لو كان كذلك امتنع كونه مرجحا للفعل على الترك. لأن حصول الترجيح بدون المرجح محال.

و أما بيان المقدمة الثانية- و هى أن كل من كان وجود ذلك الفعل أولى به من عدمه فهو ناقص- فدليله: أنه اذا فعل ذلك الفعل، حصلت تلك الأولوية، و اذا لم يفعل لم تحصل. فكان ناقصا بذاته، مستكملا بغيره.

لا يقال: لم لا يجوز أن يقال الفعل و الترك- و ان استويا بالنسبة إليه- الا أن الفعل أصلح للغير من الترك، و هذا: الفاعل يرجح الفعل، لا لأنه أنفع له، بل لأنه احسان الى الغير و ايصال للنفع الى الغير؟ لأنا نقول: الاحسان الى الغير و تركه ان استويا بالنسبة إليه، امتنع الترجيح، و ان لم يستويا، كان الاحسان الى الغير أولى‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست