responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 175

و الثانى: انا لما جربنا أنفسنا وجدنا أنه ما لم يحصل فى القلب ميل الى أحد الطرفين، لم يترجح ذلك الطرف على الآخر. و متى صار الميل الى الحركة، الى هذا الجانب و الى الحركة الى الجانب الآخر على التساوى، لم يترجح أحدهما على الآخر. بل بقى الانسان فى موضعه الّذي هو فيه ساكنا متحيرا، الى أن يظهر المرجح.

فحينئذ يحصل الرجحان. فظهر بما ذكرنا: أن القول بأنه يجوز حصول رجحان أحد الطرفين على الآخر، من غير مرجح باطل و فاسد.

و أما القسم الثانى: و هو أنه لا بد فى هذا الرجحان من مرجح.

فنقول: اذا حصلت المرجحات بأسرها- و هى القدرة التامة، و الإرادة الجازمة الخالية عن الفتور، و الوقت، و الآلة و المصلحة، و ازالة الموانع العقلية و الشرعية. فمع حصول هذه المرجحات. اما أن يكون الترك ممكنا أو غير ممكنا فان كان الترك ممكنا فمع حصول هذه المرجحات تارة يحصل الفعل و تارة يحصل الترك. فاختصاص أحد الوقتين بالفعل و الآخر بالترك، اما أن يتوقف على مرجح، لأجله اختص أحد الوقتين بالفعل، و الآخر بالترك، أولا يتوقف. فان توقف على مرجح، لم يكن الحاصل الأول مرجحا تاما. و كنا قد فرضناه كذلك.

هذا خلف.

و أيضا: فلنفرض حصول هذا المرجح. فحينئذ اما أن يكون حصول هذا الفعل فى هذا الوقت جائزا، أو واجبا. فان كان جائزا، عاد التقسيم الأول، و افتقر الى مرجح آخر. و لزم التسلسل. و هو محال. و لما بطل هذا ثبت: أن الفعل واجب الحصول عند حصول كل المرجحات، و ممتنع الحصول عند اختلال قيد من القيود المعتبرة فى الترجيح.

و على هذا التقدير، فالقادر حال ما حصلت المؤثرات بأسرها، يجب عقلا، أن يصدر عنه الأثر، و يمتنع أن لا يصدر. و حال ما لم‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست