responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 139

و اعلم: أنا قبل الخوض فى الدليل، نذكر ما يزيل هذا الاشكال.

فنقول: انه لا يجب فى كل شي‌ء يخالف شيئا آخر، أن تكون مخالفته له، لأجل أمر زائد عليه. و الّذي يدل عليه وجوه:

الوجه الأول: ان الشيئين المختلفين. لو كان اختلافهما، لأجل اختصاصهما بأمر زائد، لكان ذلك الزائد، اما أن يكون مخالفا للآخر، أو لا يكون فان لم يكن مخالفا للآخر، امتنع كونه سببا لأن يصير غيره مخالفا للآخر. و ان كان مخالفا للآخر، وجب أن تكون مخالفته لأجل شي‌ء آخر. و لزم اما التسلسل و اما الدور. و هما محالان. فثبت: أنه لا بد من الانتهاء الى شيئين يختلفان لنفسهما، لا لأمر زائد.

الوجه الثانى: و هو أن الذاتين اذا كانتا متساويتين من كل الوجوه، ثم قامت بكل واحدة منهما صفة مخالفة للصفة القائمة بالذات الأخرى، فعند هذا الفرض بقيت الذاتان كما كانتا متساويتين، و الصفتان كما كانتا مختلفتين، و ما كانتا متساويتين لا تنقلبان البتة مختلفين، و ما كانتا مختلفتين لا تنقلبان البتة متساويتين. و عند هذا يظهر أن المختلفتين لا يعقلان‌ [1] الا أن يكونا مختلفتين لذاتيهما. و أما فرض أمرين يختلفتان بسبب أمر زائد على ذاتيهما. فذلك غير معقول.

الوجه الثالث: انا اذا فرضنا ذاتا، و قامت بها صفة. فالذات من حيث انها هى، لا بد و أن تكون مخالفة لتلك الصفة، و الا لم تكن احداهما بأن تكون موصوفة، و الأخرى بأن تكون صفة أولى من العكس. و اذا كانت تلك الذات مخالفة لتلك الصفة، كانت مخالفة تلك الذات لتلك الصفة، لنفس الذات، لا لأمر زائد.

فثبت بهذه الوجوه: أنه لا بد من الاعتراف بأمور يخالف بعضها بعضا، لانفسها و ذواتها حيث هى هى، لا باعتبار صفة قائمة بها.


[1] لا تعقلان: ب.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست