responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 104

من الممكنات. و يكون الوجود أولى به من العدم، يستغنى عن المرجح و المؤثر؟

و نقول فى جواب هذا السؤال: انه متى كان الوجود أولى به من العدم، كان واجب الوجود لذاته. و الّذي يدل عليه: هو أن تلك الماهية مع تلك الأولوية. ان لم يصح العدم عليها، كان واجبا لا ممكنا.

و ان صح العدم عليها، كان ممكنا. و كل ما كان ممكنا، لا يلزم من فرض تحققه محال.

فلتفرض الماهية مع تلك الأولوية. تارة موجودة، و أخرى معدومة، و نسبة تلك الأولوية الى الوقتين على السوية. فاختصاص أحد الوقتين بالوجود دون الثانى. اما أن يتوقف على انضمام قيد إليه لأجله اختص ذلك الوقت بالوجود، و اما أن لا يكون كذلك. فلو كان الأول لم تكن تلك الأولوية كافية فى حصول الوجود، بل لا بد معها من هذا القيد الزائد. لكنا قد فرضنا أن تلك الأولوية كافية فى وقوع الوجود. هذا خلف.

و أيضا: فانا نقول: تلك الأولوية مع هذه الضميمة، ان لم تقتض الوجوب، عاد التقسيم الأول فيه. و ان أفاد الوجوب، فحينئذ يصح قولنا: انه متى حصل الرجحان، حصل الوجوب.

المقدمة الثانية:

قولنا الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الآخر، الا لمرجح‌ و للعلماء فى تقرير هذه المقدمة قولان: أحدهما: انها مقدمة أولية بديهية. و ذلك لأنه لما كانت نسبة الوجود و نسبة العدم الى تلك الماهية على السوية، قضى صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحدهما على الآخر لا لأجل انضياف أمر من الأمور الى الطرف الراجح. و لذلك فان كل عاقل اذا أحس بحدوث شي‌ء فى‌

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست