responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 171

كذلك بل هي ملحقة بالضرورة فظهر أن الفارق هو العرف لا غير، و الحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير.

[السابع‌] إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات‌

و أنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين، و تقسيمها عليهما و ذلك ظاهر.

قوله:

فقولنا بعض- ج- ب- يصدق و لو كان ذلك البعض موصوفا بب في وقت لا غير و كذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض و إذا صدق الإيجاب المطلق في كل بعض صدق في كل واحد، و من هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب عموم كل عدد في كل وقت أقول: يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب أعني أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف و استدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك بالاتفاق، و الأبعاض متساوية في هذا الباب فإذا كان الحكم على كل بعض و يجب أن يكون غير مقتض للدوام المذكور و يكون مع ذلك كليا فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا شمول الأوقات.

قوله:

و كذلك في جانب السلب، و اعلم أنه ليس إذا صدق بعض- ج- ب- بالضرورة

اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست