responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد في الاعتقاد المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 102

القطب الثالث (في أفعال اللّه تعالى و جملة أفعال جائزة لا يوصف شي‌ء منها بالوجوب)

و ندعي في هذا القطب سبعة أمور: ندعي أنه يجوز للّه تعالى أن لا يكلف عباده، و أنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، و أنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض و جناية، و أنه لا يجب رعاية الاصلح لهم، و أنه لا يجب عليه ثواب الطاعة و عقاب المعصية، و أن العبد لا يجب عليه شي‌ء بالعقل بل بالشرع، و أنه لا يجب على اللّه بعثه الرسل، و أنه لو بعث لم يكن قبيحا و لا محالا بل أمكن اظهار صدقهم بالمعجزة، و جملة هذه الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب و الحسن و القبيح، و لقد خاض الخائضون فيه و طولوا القول في أن العقل هل يحسن و يقبح و هل يوجب، و إنما كثر الخبط لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ و اختلافات الاصطلاحات فيها و كيف تخاطب خصمان في أن العقل واجب و هما بعد لم يفهما معنى الواجب، فهما محصلا متفقا عليه بينهما، فلنقدم البحث عن الاصطلاحات و لا بد من الوقوف على معنى ستة الفاظ و هي: الواجب، و الحسن، و القبيح، و العبث، و السفه، و الحكمة؛ فإن هذه الألفاظ مشتركة و مثار الأغاليط إجمالها، و الوجه في أمثال هذه المباحث ان نطرح الألفاظ و نحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها و ننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فيها، فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة، و يطلق على القديم إنه واجب، و على الشمس إذا غربت إنها واجبة، و ليس من غرضنا، و ليس يخفى ان الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه‌

اسم الکتاب : الاقتصاد في الاعتقاد المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست