responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 512

و عند ذلك: فلا يلزم من كون الأجسام و الأعراض متعلق الرؤية أن تتعلق الرؤية بالبارى- تعالى-؛ لعدم الاشتراك/ فى المتعلق.

الحجة الثالثة:

[و لعبارات [1]] الأصحاب فيها متسع، و أوجز ما قيل فيها. ما قاله القاضى أبو بكر:

و هو أن الرؤية معنى، لا تقتضى استحالة في ذات القديم، و لا في صفة من صفاته، و لا في ذات الحادث، و لا في صفة من صفاته، و إذا انتفت مدارك الاستحالة؛ لزم القول بالجواز؛ كما في العلم.

و هذه الحجة ضعيفة جدا؛ و ذلك أن للخصم أن يقول: دعواكم أن الرؤية جائزة، و أنها لا توجب إحالة في ذات الرائى، و لا المرئى، و لا في صفتيهما: إما أن يكون معلوما لكم، أو [2] غير معلوم [2].

فإن لم يكن معلوما. امتنع الجزم به.

و إن كان معلوما: فإما أن يكون عن ضرورة، أو [3] نظر [3].

لا سبيل إلى الأول؛ إذ هو مباهتة [4]، و مكابرة [4].

كيف: و أنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم الضرورى بنقيضه،

و إن كان نظريا؛ فلا بد لكم من دليل.

فإن قيل: دليل الجواز انتفاء الاستحالة، و الاستحالة منتفية؛ لبطلان دليلها فإن كل ما تشبث به الخصم في بيان الاستحالة من تعلق الرؤية بالبارى- تعالى- من جهة اشتراط مقابلة المرئى للرائى، و انطباع صورة المرئى في عين الرائى، و انتقال صورة المرئى إلى الرائي، أو انتقال شي‌ء من الرائى إلى المرئى، أو اتصال الأشعة، أو غير ذلك؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.

و إذا كانت مدارك الاستحالة باطلة؛ فالاستحالة ممتنعة و القول بالجواز واجب.

فللخصم أن يقول: و إن سلم [5] لكم بطلان المدارك المعينة، فلم قلتم ببطلان جميع‌


[1] فى أ (فعبارات).
[2] فى ب (أولا يكون معلوما).
[3] فى ب (أو عن نظر).
[4] فى ب (مكابرة و مباهتة).
[5] فى ب (سلمنا).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست