اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 512
و عند ذلك: فلا يلزم من كون الأجسام و الأعراض
متعلق الرؤية أن تتعلق الرؤية بالبارى- تعالى-؛ لعدم الاشتراك/ فى المتعلق.
الحجة الثالثة:
[و لعبارات [1]] الأصحاب فيها متسع، و أوجز
ما قيل فيها. ما قاله القاضى أبو بكر:
و هو أن الرؤية معنى، لا تقتضى استحالة في
ذات القديم، و لا في صفة من صفاته، و لا في ذات الحادث، و لا في صفة من صفاته، و إذا
انتفت مدارك الاستحالة؛ لزم القول بالجواز؛ كما في العلم.
و هذه الحجة ضعيفة جدا؛ و ذلك أن للخصم أن
يقول: دعواكم أن الرؤية جائزة، و أنها لا توجب إحالة في ذات الرائى، و لا المرئى، و
لا في صفتيهما: إما أن يكون معلوما لكم، أو [2] غير معلوم [2].
فإن لم يكن معلوما. امتنع الجزم به.
و إن كان معلوما: فإما أن يكون عن ضرورة،
أو [3] نظر [3].
لا سبيل إلى الأول؛ إذ هو مباهتة [4]، و
مكابرة [4].
كيف: و أنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم
الضرورى بنقيضه،
و إن كان نظريا؛ فلا بد لكم من دليل.
فإن قيل: دليل الجواز انتفاء الاستحالة،
و الاستحالة منتفية؛ لبطلان دليلها فإن كل ما تشبث به الخصم في بيان الاستحالة من تعلق
الرؤية بالبارى- تعالى- من جهة اشتراط مقابلة المرئى للرائى، و انطباع صورة المرئى
في عين الرائى، و انتقال صورة المرئى إلى الرائي، أو انتقال شيء من الرائى إلى المرئى،
أو اتصال الأشعة، أو غير ذلك؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.
و إذا كانت مدارك الاستحالة باطلة؛ فالاستحالة
ممتنعة و القول بالجواز واجب.
فللخصم أن يقول: و إن سلم [5] لكم بطلان
المدارك المعينة، فلم قلتم ببطلان جميع
[1] فى أ (فعبارات). [2] فى ب (أولا يكون معلوما). [3] فى ب (أو عن نظر). [4] فى ب (مكابرة و مباهتة). [5] فى ب (سلمنا).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 512