responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 513

المدارك؟ و ما المانع من أن يكون ثم مدرك من مدارك الاستحالة لم تعثروا عليه؟ و عدم الاطلاع عليه [1] مع البحث، و السبر غير موجب لليقين [بعدمه [2]] كما تقدم [3].

قال القاضى أبو بكر: القائل من الملة [4] قائلان: قائل بالجواز قطعا، و قائل بالاستحالة قطعا. و القائلان متفقان على امتناع الوقف، و التشكك [5] فى أحد الأمرين؛ فيمتنع القول به؛ لما فيه من مخالفة الإجماع. فلم يبق إلا القول بالاستحالة أو الجواز جزما و من قال بالاستحالة لم يقل بمدرك غير ما ظهر؛ فقد اتفق القائلون بالجواز، و الاستحالة على نفى مدرك آخر؛ فمن ادعاه يكون خارقا للإجماع.

و قال إمام الحرمين: قد أجمعنا على القطع بتجويز حدوث أمثال السماوات، و الأرض بقدرة الله- تعالى- مع إمكان/ ورود هذا السؤال بعينه؛ فكل ما يقوله الخصم في جوابه؛ فهو جوابه هاهنا.

و الجوابان ضعيفان:

أما الأول: فمع أن حاصله يرجع إلى التمسك بالإجماع؛ و هو سمعى لا عقلى.

فلقائل أن يقول: انقسام أهل الملة إلى القاطع بالجواز، و القاطع بالاستحالة. و إن كان إجماعا منهم على القطع بنفى الوقف و التردد؛ لكن لا نسلم إجماعهم على حصر مدارك الاستحالة؛ بل للخصم أن يقول: مدرك الاستحالة عندى: انتفاء مدرك الجواز.

و عند ذلك: فإن لم تبينوا مدرك الجواز؛ فقد صح ما قلته. و إن بينتموه؛ فلا حاجة إلى هذه الحجة.

ثم و إن قدرنا انتفاء جميع مدارك الاستحالة؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل، انتفاء المدلول في نفسه؛ لجواز أن يكون المدلول متحققا، و إن لم يخلق الله- تعالى- [دليلا عليه [6]] كما تقدم.

و عند ذلك: فالجزم بنفى الاستحالة يكون ممتنعا.

فإن قيل: إذا كانت مدارك الاستحالة منتفية؛ فالجزم بالاستحالة ممتنع. و لا سبيل إلى الوقف؛ لما تقدم. فلم يبق إلا القطع بالجواز، فللخصم أن يقول: و الجزم أيضا بالجواز مع انتفاء دليله أيضا ممتنع. و لا سبيل إلى الوقف، فيجب الجزم بالاستحالة.


[1] ساقط من ب.
[2] ساقط من أ.
[3] انظر ل 39/ ب.
[4] فى ب (المسألة).
[5] فى ب (و التشكيك).
[6] فى ب (عليه دليلا).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست