responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 511

قولهم: لا نسلم جواز ذلك في الدنيا.

قلنا: إذا ثبت أن المصحح للرؤية في الأجسام، و الألوان هو المصحح في حق الله- تعالى- فذلك المصحح، مصحح في الدنيا؛ فكان (البارى [1] تعالى [1]) جائز الرؤية في الدنيا، و سواء تحققت الرؤية في الدنيا، أم لا.

و في التحقيق فهذه [2] الإشكالات مشكلة، و ما ذكرناه في جوابها؛ فهو أقصى جهد [3] المقل [3].

الحجة الثانية:

و هى قريبة من الأولى [4].

قولهم: إن الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة: كالأجسام، و الألوان، و متعلق الرؤية منها [5] ليس إلا ما هو ذات و وجود؛ و ذلك لا يختلف و إن تعددت الموجودات.

و أما ما سوى ذلك مما يتعلق [6] به الاتفاق، و الافتراق؛ فأحوال لا تتعلق بها الرؤية؛ إذ ليست بذوات، و لا وجودات.

و إذا كان متعلق الرؤية، ليس إلا نفس الوجود، وجب تعلقها بالبارى- تعالى؛ لكونه موجودا.

و لا يخفى ما يرد عليها من الأسئلة، الواردة على الحجة الأولى، و أجوبتها، و تختص بإشكال مشكل؛ و هو أن الوجود: إما أن تتفق به الذوات، أو لا تتفق.

فإن اتفقت به الذوات: فما تتفق به الذوات عند القائل بالأحوال حال؛ فالوجود حال؛ فلا يكون متعلق الرؤية. اللهم إلا أن يفرق بين حال، و حال. [كما [7] سبق [7]].

و إن لم تتفق به الذوات: فمتعلق الرؤية بين واجب الوجود، و ممكن الوجود لا يكون متحدا.


[1] ساقط من أ.
[2] فى ب (فأكثر هذه).
[3] فى ب (جهل المقال).
[4] أورد الآمدي هذه الحجة في غاية المرام ل 64/ أ تحت عنوان المسلك الأول.
[5] فى ب (هاهنا).
[6] فى ب (يقع).
[7] ساقط من أ.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست