اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 163
قولهم: متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع،
إذا كان مصيبا، أو مخطئا؟
قلنا: إذا ثبت الإصابة فيما أجمع عليه الأمة؛
فقد أجمعوا على أنه يجب اتباع الإجماع مطلقا، و يلزم أن يكون اتباع الإجماع صوابا؛
فإذا كان صوابا، كان خلافه خطأ.
و يدل على وجوب اتباع الإجماع مطلقا، ذم
النبي [1] عليه السلام [1] لمخالف الجماعة على ما سبق، و الاستقصاء فى هذا الباب لائق
بأصول الأحكام.
قولهم: يحتمل أن واحدا من أهل الحل، و العقد،
كان منقطعا فى بعض البلاد النائية.
قلنا: الغالب من حال من هو من أهل الحل و
العقد؛ أن يكون مشهورا معروفا، و لا سيما فى العصر الأول، لقلة المجتهدين فيه. و عند
ذلك؛ فالغالب معرفة مذهبه، و مراجعته فى ذلك. كيف و أنه يحتمل غيبة المجتهد، كما ذكروه،
و يحتمل عدم الغيبة و الأصل عدم الغيبة؛ فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل [2].
و ما ذكروه فى الوجه الأول من التفصيل- و
إن كان حقا- إلا أن القائل به مسبوق بالإجماع، فكان حجة عليه.
و ما ذكروه فى الوجه الثانى من التفصيل؛
فغير مسلم؛ و ذلك لأن المعرفة الواجبة تنقسم إلى: ما حصولها عن معرفة الدليل من جهة
الجملة، لا من جهة التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره و تقريره، و الانفصال عن الشبهة
الواردة عليه.
و إلى ما حصولها عن الدليل المعلوم بجهة
التفصيل المقدور على تحريره، و تقريره، و دفع الشبهة الواردة عليه، و على المناظرة؛
فلا جرم اختلف الأصحاب فيه.
فمنهم من قال: المعرفة بالاعتبار الأول:
واجبة على الأعيان، و المعرفة بالاعتبار الثانى: واجبة وجوب كفاية: إذا أضرب عنها الجميع
أثموا، و إن قام بها البعض، سقطت عن الباقين.
و منهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار الثانى:
واجبة على الأعيان، لكن إن كان الاعتقاد موافقا للمعتقد. من غير دليل، و لا شبهة؛ فصاحبه
مؤمن عاص بترك النظر الواجب.