responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 163

قولهم: متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع، إذا كان مصيبا، أو مخطئا؟

قلنا: إذا ثبت الإصابة فيما أجمع عليه الأمة؛ فقد أجمعوا على أنه يجب اتباع الإجماع مطلقا، و يلزم أن يكون اتباع الإجماع صوابا؛ فإذا كان صوابا، كان خلافه خطأ.

و يدل على وجوب اتباع الإجماع مطلقا، ذم النبي [1] عليه السلام [1] لمخالف الجماعة على ما سبق، و الاستقصاء فى هذا الباب لائق بأصول الأحكام.

قولهم: يحتمل أن واحدا من أهل الحل، و العقد، كان منقطعا فى بعض البلاد النائية.

قلنا: الغالب من حال من هو من أهل الحل و العقد؛ أن يكون مشهورا معروفا، و لا سيما فى العصر الأول، لقلة المجتهدين فيه. و عند ذلك؛ فالغالب معرفة مذهبه، و مراجعته فى ذلك. كيف و أنه يحتمل غيبة المجتهد، كما ذكروه، و يحتمل عدم الغيبة و الأصل عدم الغيبة؛ فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل [2].

و ما ذكروه فى الوجه الأول من التفصيل- و إن كان حقا- إلا أن القائل به مسبوق بالإجماع، فكان حجة عليه.

و ما ذكروه فى الوجه الثانى من التفصيل؛ فغير مسلم؛ و ذلك لأن المعرفة الواجبة تنقسم إلى: ما حصولها عن معرفة الدليل من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره و تقريره، و الانفصال عن الشبهة الواردة عليه.

و إلى ما حصولها عن الدليل المعلوم بجهة التفصيل المقدور على تحريره، و تقريره، و دفع الشبهة الواردة عليه، و على المناظرة؛ فلا جرم اختلف الأصحاب فيه.

فمنهم من قال: المعرفة بالاعتبار الأول: واجبة على الأعيان، و المعرفة بالاعتبار الثانى: واجبة وجوب كفاية: إذا أضرب عنها الجميع أثموا، و إن قام بها البعض، سقطت عن الباقين.

و منهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار الثانى: واجبة على الأعيان، لكن إن كان الاعتقاد موافقا للمعتقد. من غير دليل، و لا شبهة؛ فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب.


[1] فى ب (صلى الله عليه و سلم).
[2] فى ب (دليل).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست