responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 164

و منهم من اكتفى فى المعرفة بمجرد الاعتقاد، الموافق للمعتقد؛ و إن لم يكن عن دليل، و سماه علما.

و صار أبو هاشم- من المعتزلة-: إلى أن من لا يعرف الله- تعالى- بالدليل؛ فهو كافر؛ لأنّ ضد المعرفة النكرة [1]. و النكرة كفر؛ و أصحابنا مجمعون على خلافه.

و على هذا/ إن قلنا: إن الواجب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد- و إن لم يكن عن دليل- فلا يلزم من وجوب المعرفة بهذا التفسير، وجوب النظر.

و إن قلنا: الواجب [2] هو المعرفة المستندة إلى الدليل المفصل؛ لزم عليه تقرير العوام على تركه؛ فلم يبق إلا المعرفة بالدليل، من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل؛ و ذلك مما لا يسلم انتفاؤه فى حق العوام حتى يقال بعدم وجوبه فى حقهم مع التقرير لهم عليه؛ بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة بالدليل المفصل؛ و هو غير واجب على الأعيان عندنا، و إليه ميل أبى المعالى، و به دفع الإشكال.

و أما إنكار إفضاء النظر إلى العلم؛ فقد سبق جوابه [3].

قولهم [4]: لا نسلم توقف المعرفة على النظر.

قلنا: نحن إنما نقول بوجوب النظر فى حق من لم يحصل له العلم بالله تعالى بغير النظر، و إلا فمن حصلت له المعرفة بالله تعالى بغير النظر؛ فالنظر فى حقه غير واجب.

قولهم: لا نسلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فقد أجاب عنه بعضهم؛ بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فإيجاب ذلك الواجب يكون تكليفا بما لا يطاق [5].


[1] ساقط من ب‌
[2] فى ب (إن الواجب).
[3] انظر ل 21/ ب و ما بعدها.
[4] نقل ابن تيمية ما ذكره الآمدي من أول قوله: «قولهم: لا نسلم توقف المعرفة إلى قوله فالنظر فى حقه غير واجب» و علق عليه مؤيدا له و مستشهدا به (درء تعارض العقل و النقل 7/ 356).
[5] زائد فى ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست