اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 160
الثالث: هو أن الأمر بالنظر و إيجابه إيجاب
لما لا يتم النظر إلا به، و لا يتم/ النظر في معرفة الله- تعالى- إلا مع عدم المعرفة؛
لأن النظر مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ فلا يجامعه. فإيجاب النظر المؤدى إلى معرفة الله-
تعالى-؛ يكون إيجابا لما لا يتم إلا به:
و هو عدم المعرفة؛ و ذلك محال.
الرابع: هو أن وجوب النّظر: إما أن يكون
معلوما بالضرورة، أو بالنظر.
لا جائز أن يقال بالأول؛ لما سلف في العلم
بالمعرفة.
و إن قيل بالثانى؛ فلا معنى لايجاب النّظر؛
إذ للموجب عليه أن يقول: لا أعرف وجوب النظر، حتى أنظر، و لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر؛
و هو دور [ممتنع [1]].
سلمنا أن النّظر واجب؛ و لكن لا نسلم صحّة
انحصار مدرك الوجوب في الشّرع؛ فإن ذلك مما يفضى إلى إفحام الرسل، و سقوط حجج الأنبياء
عليهم السلام؛ و ذلك لأن الرسول، إذا ادّعى النبوة، و أظهر المعجزة، و دعا إلى النّظر
فيها لقصد الاستدلال على صدقه؛ فللمدعو أن يقول: لا أنظر حتى يجب على النظر، و وجوب
النظر متوقف على استقرار الشرع، و استقرار الشرع موقوف على النظر في المعجزة؛ و هو
ممتنع من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه يلزم منه الدّور؛ حيث توقف النظر
على استقرار الشرع، [و توقف استقرار الشرع [2]] على النظر.
الثانى: أنّ النّظر إذا توقف على استقرار
الشّرع، و استقرار الشرع متوقف على النظر؛ فيكون النظر متوقفا على نفسه.
الثالث: أنه إذا توقف النظر على استقرار
الشّرع، فهو متوقف على ما لو [3] عرف؛ لاستغنى به عن النظر؛ و هو دافع للنظر. [4]
[1] ساقط من أ. [2] ساقط من أ. [3] ساقط من ب. [4] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 160