responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 160

الثالث: هو أن الأمر بالنظر و إيجابه إيجاب لما لا يتم النظر إلا به، و لا يتم/ النظر في معرفة الله- تعالى- إلا مع عدم المعرفة؛ لأن النظر مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ فلا يجامعه. فإيجاب النظر المؤدى إلى معرفة الله- تعالى-؛ يكون إيجابا لما لا يتم إلا به:

و هو عدم المعرفة؛ و ذلك محال.

الرابع: هو أن وجوب النّظر: إما أن يكون معلوما بالضرورة، أو بالنظر.

لا جائز أن يقال بالأول؛ لما سلف في العلم بالمعرفة.

و إن قيل بالثانى؛ فلا معنى لايجاب النّظر؛ إذ للموجب عليه أن يقول: لا أعرف وجوب النظر، حتى أنظر، و لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر؛ و هو دور [ممتنع [1]].

سلمنا أن النّظر واجب؛ و لكن لا نسلم صحّة انحصار مدرك الوجوب في الشّرع؛ فإن ذلك مما يفضى إلى إفحام الرسل، و سقوط حجج الأنبياء عليهم السلام؛ و ذلك لأن الرسول، إذا ادّعى النبوة، و أظهر المعجزة، و دعا إلى النّظر فيها لقصد الاستدلال على صدقه؛ فللمدعو أن يقول: لا أنظر حتى يجب على النظر، و وجوب النظر متوقف على استقرار الشرع، و استقرار الشرع موقوف على النظر في المعجزة؛ و هو ممتنع من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه يلزم منه الدّور؛ حيث توقف النظر على استقرار الشرع، [و توقف استقرار الشرع [2]] على النظر.

الثانى: أنّ النّظر إذا توقف على استقرار الشّرع، و استقرار الشرع متوقف على النظر؛ فيكون النظر متوقفا على نفسه.

الثالث: أنه إذا توقف النظر على استقرار الشّرع، فهو متوقف على ما لو [3] عرف؛ لاستغنى به عن النظر؛ و هو دافع للنظر. [4]


[1] ساقط من أ.
[2] ساقط من أ.
[3] ساقط من ب.
[4] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست