responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 161

فالجواب عن الإشكال الأول: بانعقاد الإجماع على الوجوب؛ و هو دليل الإمكان. و ما ذكروه في إبطال النظر؛ فقد سبق جوابه في [1] موضعه.

و عن الثانى: منع توقف الوجوب، على معرفة الآمر و الأمر؛ بل الوجوب يتحقق، و الشرع يستقر، بإمكان المعرفة [بالعقل [2]] الهادى، و الأدلة المنصوبة على ذلك.

و عن الثالث: بوقوع الإجماع، على وجوب الصلوات الخمس، و صوم رمضان، و اتفاق الأمة على أنهم مكلفون، متعبدون باتباع أوامر الله- تعالى- و نواهيه؛ و لو كان غير متصور؛ لما وقع.

و عدم اتفاقهم على أكل طعام واحد، في يوم واحد؛ إنما امتنع عادة؛ لعدم الصارف لهم إليه بخلاف الأحكام الشرعية/؛ فإن الصّارف لهم إليها اتّباع الحقّ، و النّصوص المضبوطة الواردة عن النّبي عليه الصلاة و السلام في ذلك.

و عن الرابع: ببيان كونه حجة؛ و ذلك بما ورد عن النبي عليه السلام من الألفاظ المختلفة، المتفقة المعنى، في الدلالة على شرف هذه الأمة، و عصمتهم عن الخطأ؛ بحيث أوجب مجموعها العلم الضرورى بذلك؛ لنزولها منزلة التواتر، و إن كانت آحادها غير متواترة؛ كالأخبار الموجبة علمنا بسخاء حاتم، و شجاعة عنترة، و إن كانت آحادها غير متواترة؛ و ذلك ما نقل عنه عليه الصلاة و السلام، أنه قال: «لا تجتمع أمّتى على الخطأ»، «لا تجتمع أمّتى على الضّلالة» و «لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضلالة». و «سألت اللّه ألّا يجمع أمتى على الضّلالة فأعطانيه» [3]، و «من سرّه بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة» و قوله: «يد اللّه على الجماعة [4]».


[1] انظر ل 19/ أ و ما بعدها.
[2] في أ (و العقل).
[3] ما ورد هاهنا جزء من حديث عن أبى نضرة الغفارى رضى اللّه عنه و نصه: قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «سألت ربى أربعا، فأعطانى ثلاثا و منعنى واحدة. سألته أن لا يجمع أمتى على ضلالة؛ فأعطانيها. و سألته أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، و سألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، و سألته أن لا يلبسهم شيعا، و لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. [مسند الإمام أحمد 10/ 27293].
[4] ما أورده الآمدي جزء من حديث ورد عن عرفجة بن جريج الأشجعى في سنن النسائى 2/ 166 (كتاب التحريم- باب قتل من فارق الجماعة) و نصه فيه «عن عرفجة بن جريج الأشجعى قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنه سيكون بعدى هنات و هنات: فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو يريد يفرق أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم كائنا من كان فاقتلوه؛ فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض».
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست