اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 102
فإن
قيل: إذا جوّزتم تعلّق العلم الحادث بالمعلوم بهذا الاعتبار: فإما أن تجوزوا على اللّه-
تعالى- العلم بما علمه العبد- على ما علمه [1]- أولا: فإن جوّزتم ذلك، لزم الجهل في
حقّ الله- تعالى- بالتّفاصيل [2]؛ و هو محال، و إن لم تجوّزوا ذلك:
فقد
[3] أوجبتم على اللّه- تعالى- الجهل بما علمه العبد؛ و هو أيضا محال.
و
أيضا: فإنّ العلم بالجملة بهذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتّفصيل. و عند ذلك: فإما
أن يكونا متضادّين، أو غير متضادّين:
لا
جائز أن يقال بالأول: إذ هو خلاف مذهبكم في العلوم المختلفة.
و
لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا لما تعذّر الاجتماع؛ و هو خلاف الفرض.
و
أيضا: فإن العلم بالمعلوم على الجملة/ بهذا الاعتبار؛ إذا كان لا ينفكّ عن الجهل بالتفصيل:
فإمّا أن يكون العلم بالجملة هو الجهل بالتّفصيل، أو غيره.
فإن
كان الأول: فيلزم أن يكون العلم جهلا؛ و هو محال.
و
إن كان الثّاني: فلا- يمتنع أن يكون الأمر بالشيء، غير النهى عن أضداده.
و
إن كان لا ينفك الأمر بالشيء عن النهى عن أضداده؛ و لم يقولوا به.
و
هذه المحالات، إنّما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على الجملة بالاعتبار
المذكور؛ فيكون محالا.
و
الجواب عن الإشكال الأول: أنه لا يمتنع سلب العلم عن الله- تعالى- بما علمه العبد؛
إذا كان إثبات ذلك العلم يجرّ إلى الجهل في حقّ الله- تعالى-؛ بل سلبه واجب، نفيا للجهل
عنه. و العلم بالجملة بهذا الاعتبار يلازمه الجهل؛ فكان ممتنعا في حقّ الله- تعالى-.
[1]
فى ب (ما). [2]
فى ب (فى التفاصيل). [3]
فى ب (فإن).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 102