responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 102

فإن قيل: إذا جوّزتم تعلّق العلم الحادث بالمعلوم بهذا الاعتبار: فإما أن تجوزوا على اللّه- تعالى- العلم بما علمه العبد- على ما علمه [1]- أولا: فإن جوّزتم ذلك، لزم الجهل في حقّ الله- تعالى- بالتّفاصيل [2]؛ و هو محال، و إن لم تجوّزوا ذلك:

فقد [3] أوجبتم على اللّه- تعالى- الجهل بما علمه العبد؛ و هو أيضا محال.

و أيضا: فإنّ العلم بالجملة بهذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتّفصيل. و عند ذلك: فإما أن يكونا متضادّين، أو غير متضادّين:

لا جائز أن يقال بالأول: إذ هو خلاف مذهبكم في العلوم المختلفة.

و لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا لما تعذّر الاجتماع؛ و هو خلاف الفرض.

و أيضا: فإن العلم بالمعلوم على الجملة/ بهذا الاعتبار؛ إذا كان لا ينفكّ عن الجهل بالتفصيل: فإمّا أن يكون العلم بالجملة هو الجهل بالتّفصيل، أو غيره.

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون العلم جهلا؛ و هو محال.

و إن كان الثّاني: فلا- يمتنع أن يكون الأمر بالشي‌ء، غير النهى عن أضداده.

و إن كان لا ينفك الأمر بالشي‌ء عن النهى عن أضداده؛ و لم يقولوا به.

و هذه المحالات، إنّما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على الجملة بالاعتبار المذكور؛ فيكون محالا.

و الجواب عن الإشكال الأول: أنه لا يمتنع سلب العلم عن الله- تعالى- بما علمه العبد؛ إذا كان إثبات ذلك العلم يجرّ إلى الجهل في حقّ الله- تعالى-؛ بل سلبه واجب، نفيا للجهل عنه. و العلم بالجملة بهذا الاعتبار يلازمه الجهل؛ فكان ممتنعا في حقّ الله- تعالى-.


[1] فى ب (ما).
[2] فى ب (فى التفاصيل).
[3] فى ب (فإن).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست