responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 101

الفصل الرابع في جواز تعلق علم بمعلوم، أو معلومات على الجملة [1]

 

و قد اختلف في ذلك:

فذهبت المعتزلة، و القاضى أبو بكر: إلى تجويزه.

و ذهب كثير من أصحابنا، و ابن الجبائى- فى بعض أقواله- إلى المنع من ذلك.

و صورة المسألة: العلم بأن رجلا في الدار؛ مع قطع النظر عن تمييزه، و أن معلومات الله- تعالى- لا تتناهى؛ مع قطع النّظر عن تفاصيلها. [2] و قبل الخوض في التصحيح و الإبطال؛ لا بدّ من تلخيص محل النزاع.

فنقول: لا خفاء بأن المفهوم من العلم بأنّ معلومات الله- تعالى- غير متناهية، و أن في الدّار رجلا؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات، و تمييز الرجل عن غيره.

فعلى هذا: العلم بالجملة: إما أن يراد به: العلم بعدم النهاية في معلومات الرّب- تعالى- و يكون الرّجل في الدّار، غير [3] مشروط بملازمة الجهل [3] بتفاصيل المعلومات، و تمييز الرّجل [عن غيره [4]]؛ او العلم بذلك مشروط بملازمة الجهل بالتفاصيل و التمييز.

فإن كان الأول: فالعلم بالجملة غير مناف للعلم بالتفصيل و التمييز؛ و هو غير ممتنع، لا في حق القديم، و لا في حق الحادث، على ما لا يخفى. و سواء انفرد في حق الحادث العلم بالجملة عن العلم بالتفصيل، أو لم ينفرد.

و إن كان الثانى: فالعلم بالجملة غير متصوّر في حق الله- تعالى-؛ لما فيه من لزوم الجهل في حقّه و متصوّر في حقّ المخلوق؛ فإنّه لا يبعد علمنا بأنّ معلومات الله- تعالى- غير متناهية، مع جهلنا بتفاصيلها.


[1] انظر المحصل للرازى ص 70، 71 و المواقف للإيجي ص 144.
[2] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[3] فى ب (مشروطة بملازمة الجملة).
[4] ساقط من (أ).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست