responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342

ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور و الخراجات و مساعدة الظالم محرمة. و الحق ما قلناه و يدل عليه المعقول و المنقول أما المنقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجبا. و أما المنقول فقوله تعالى (وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) إلى غيرها من الآيات و قوله ع (سافروا تغنموا) أمر بالسفر لأجل الغنيمة.
و الجواب عن الأول بالمنع من عدم التميز إذ الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد و لأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول و اللازم باطل اتفاقا (و عن الثاني) أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة (إذا عرفت هذا) فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، و قد يستحب إذا طلب التوسعة عليه و على عياله، و قد يباح مع الغنى عنه، و قد يحرم مع منعه عن الواجب.
المسألة السابعة عشرة في الأسعار
قال: و السعر تقدير العوض الذي يباع به الشي‌ء و هو رخص و غلاء و لا بد من اعتبار العادة و اتحاد الوقت و المكان و يستند إليه تعالى و إلينا أيضا.
أقول: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشي‌ء و ليس هو الثمن و لا المثمن و هو ينقسم إلى رخص و غلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان، و الغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان. و إنما اعتبرنا الزمان و المكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج لأنه ليس أوان بيعه و يجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت و لا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه و يجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها.
(و اعلم) أن كل واحد من الرخص و الغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين و يكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين و قد يكثر جنس ذلك‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست