responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343

المتاع و يقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه تعالى و إنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص و قد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء و قد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص.
المسألة الثامنة عشرة في الأصلح‌
قال: و الأصلح قد يجب لوجود الداعي و انتفاء الصارف.
أقول: اختلف الناس هنا فقال الشيخان أبو علي و أبو هاشم و أصحابهما إن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى. و قال البلخي إنه واجب و هو مذهب البغداديين و جماعة من البصريين و قال أبو الحسين البصري إنه يجب في حال دون حال و هو اختيار المصنف- رحمه الله- و تحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له و انتفاء الضرر به في الدين عنه و عن غيره من المكلفين هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا؟
احتج الموجبون بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده و ليس له صارف عنه فيجب ثبوته لأن مع ثبوت القدرة و وجود الداعي و انتفاء الصارف يجب الفعل. و بيان تحقق الداعي أنه إحسان خال عن جهات المفسدة، و بيان انتفاء الصارف أن المفاسد منتفية و لا مشقة فيه.
و احتج النفاة بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون محالا. بيان الملازمة أنا لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر و ثبوت المصلحة فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له لأنا نفرض ذلك في كل زائد، و إن لم يجب ثبت المطلوب.
قال أبو الحسين إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة و كان الزائد عليه مفسدة وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي و انتفاء الصارف و إذا لم يكن في‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست