responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 341

المسألة السادسة عشرة في الأرزاق‌
قال: و الرزق ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه.
أقول: الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا و عند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع به لقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ) و الله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام قالوا و لا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه لأن للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضغ و البلع و كذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه و الغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه و بلعه لأن تصرفاته أجمع محرمة بخلاف من أبيح له الطعام لأنه بعد المضغ و البلع لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به.
و ليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة و ليست مالكة و الله تعالى مالك و لا يقال إن الأشياء رزق له تعالى و الولد و العلم رزق لنا و ليسا ملكا لنا فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى لأنه خالق جميع ما ينتفع به و هو الممكن من الانتفاع و التوصل إلى اكتساب الرزق و هو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصلة إليه و يحظر على غيره منعه من الانتفاع و هو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع.
قال: و السعي في تحصيله قد يجب و يستحب و يباح و يحرم.
أقول: ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ و خالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز و ما هذا سبيله يجب الصدقة به فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام و لأن في‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست