responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333

و غيره و قد سبق بيان وجوب العوض به من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض.
الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير لأنه لا فرق بين تفويت المنافع و إنزال المضار فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد و كان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد لاستحق عليه تعالى العوض عما فاته من منافع ولده، و لو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنه يموت قبل الانتفاع به لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. و كذلك لو أهلك ماله استحق العوض بذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر لأن تفويت المنفعة كإنزال الألم و لو آلمه و لم يشعر به لاستحق العوض. فكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها و عندي في هذا الوجه نظر.
الثالث إنزال المغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم لأن الغم يجري مجرى الضرر في العقل سواء كان الغم علما ضروريا بنزول مصيبة أو وصول ألم أو كان ظنا بأن يغتم عند أمارة لوصول مضرة أو فوات منفعة أو كان علما مكتسبا لأن الله تعالى هو الناصب للدليل و الباعث عليه النظر فيه و كذا هو الناصب لأمارة الظن فلما كان سبب الغم منه تعالى كل العوض عليه و أما الغم الحاصل من العبد نفسه من غير سبب منه تعالى نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلا نزول ضرر به أو فوات منفعة فإنه لا عوض فيه عليه تعالى و لو فعل به تعالى فعلا لو شعر به لاغتم نحو أن يهلك له مالا و هو لا يشعر به إلى أن يموت فإنه لا يستحق العوض عليه تعالى لأنه إذا لم يشعر به لم يغتم به.
الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو أباحه سواء كان الأمر للإيجاب كالذبح في الهدي و الكفارة و النذر أو للندب كالضحايا فإن العوض في ذلك كله على الله تعالى لاستلزام الأمر و الإباحة الحسن و الألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في العظم حدا يحسن الألم لأجله.
الخامس تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش و سباع الطير و الهوام و قد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال: فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا و يعزى هذا القول إلى أبي علي الجبائي، و قال آخرون إن العوض على فاعل الألم و هو قول يحكي عن أبي علي أيضا، و قال آخرون لا عوض هنا على الله تعالى و لا على‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست