responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334

الحيوان. و قال قاضي القضاة إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى و إن لم يكن ملجأ كان العوض على الحيوان نفسه.
احتج الأولون بأنه تعالى مكنه و جعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل و لم يجعل له عقلا يميز به حسن الألم من قبحه و لم يزجره بشي‌ء من أسباب الزجر مع إمكان ذلك كله فكان ذلك بمنزلة الإغراء فلو لا تكفله تعالى بالعوض لقبح منه ذلك.
و احتج الآخرون بقوله ع إن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء.
و احتج النافون للعوض بقوله ع: جرح العجماء جبار.
و احتج القاضي بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن و إلا لوجب عوض القتل على صانع السيف بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل في الحقيقة إلى الملجئ و لهذا يحسن ذمه دون الملجأ، و بأن العوض لو كان عليه تعالى لما حسن منعها عن الأكل.
و الجواب عن الأول أنه لا دلالة في الحديث على أنه تعالى ينتصف للجماء بأن ينقل أعواض القرناء إليها و هو يصدق بتعويض الله تعالى إياها كما أن السيد إذا غرم ما أتلفه عبده يقال قد أنصف المظلوم من عبده، مع أنه يحتمل المجاز بتشبيه الظالم لتمكنه من الظلم بالقرناء و المظلوم بالجماء لضعفه.
و عن الثاني أن المراد انتفاء القصاص.
و عن الثالث بالفرق فإن القاتل ممنوع من القتل و عنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الإقدام عليه فلهذا لم نقل بوجوب العوض على صانع السيف بخلاف السبع.
و عن الرابع أنه قد يحسن المنع عن الأكل إذا كان لذلك المنع وجه حسن كما أنه يحسن منا الصبيان عن شرب الخمر و منع المعاقب عن العقاب.
قال: بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار و القتل عند شهادة الزور.
أقول: إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى و العوض علينا نحن لأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة و الله تعالى قد منعنا من طرحه‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست