responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332

أبو هاشم نعم لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء و لهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضار و إذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين فيتخير الحكيم في أيهما شاء. و أبو الحسين منع ذلك لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم و لو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا و عبثا و لهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح بدونه.
قال: و لا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل.
أقول: لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتأمّلين فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنه يحسن و إن لم يحصل الاختيار بالفعل و هذا هو العوض المستحق عليه تعالى.
المسألة الرابعة عشرة في الأعواض‌
قال: و العوض نفع مستحق خال عن تعظيم و إجلال.
أقول: لما ذكر حسن الألم المبتدإ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض و أحكامه و بدأ بتحديده فالنفع جنس للمتفضل به و للمستحق و قيد المستحق فصل يميزه عن النفع المتفضل به و قيد الخلو عن التعظيم و الإجلال يخرج به الثواب.
قال: و يستحق عليه تعالى بإنزال الآلام و تفويت المنافع لمصلحة الغير و إنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن لا ما تستند إلى فعل العبد و أمر عباده بالمضار أو إباحته و تمكين غير العاقل.
أقول: هذه الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى: الأول إنزال الآلام بالعبد كالمرض‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست