responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323

نحو العلم بوجود الله تعالى و كونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها، و قد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية. و أما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة و غيرها. و أما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة و شكر المنعم و بر الوالدين و قبح الظلم و الكذب و حسن التفضل و العفو و قد يكون سمعيا كالصلاة و غيرها و هذه الأفعال تنقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه.
قال: و هو منقطع للإجماع و لإيصال الثواب.
أقول: يريد أن التكليف منقطع و يدل عليه الإجماع و المعقول أما الإجماع فظاهر إذ الاتفاق بين المسلمين و غيرهم واقع على أن التكليف منقطع و أما المعقول فنقول لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة، و الثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار و المشاق و الجمع بينهما محال و لا بد من تراخ بين التكليف و الثواب و إلا لزم الإلجاء.
قال: و علة حسنه عامة.
أقول: لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر و الدليل عليه أن العلة في حسن التكليف و هي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن و الكافر فكان التكليف حسنا فيهما و هو ظاهر.
قال: و ضرر الكافر من اختياره.
أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر و تقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل و حصل العقاب بتركه و هو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له فكان قبيحا قطعا.
و الجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر و لا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا و إلا لكان تكليف المؤمن كذلك بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست