responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324

قال: و هو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه.
أقول: الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا و هو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف و لا لغيره و هذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا.
و الجواب أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف.
قال: و الفائدة ثابتة.
أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر و تقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب و لا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا.
و الجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض له و هو حاصل في حقه كالمؤمن.
المسألة الثانية عشرة في اللطف و ماهيته و أحكامه‌
قال: و اللطف واجب لتحصيل الغرض به.
أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصية و لم يكن له حظ في التمكين و لم يبلغ حد الإلجاء.
و احترزنا بقولنا و لم يكن له حظ في التمكين عن الآلة فإن لها حظا في التمكين و ليست لطفا.
و قولنا و لم يبلغ حد الإلجاء لأن الإلجاء ينافي التكليف و اللطف لا ينافيه. هذا اللطف المقرب.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست