responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

و الثالث: قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم و لا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل و هاهنا يقع لغير المتناهية عمل غير متناهي العدد و هذه قوة بحسب العدة. فقد ظهر من هذا أن التناهي و عدمه الخاص به إنما صدقا على المؤثر بأحد الاعتبارات الثلاثة.
قال: لأن القسري يختلف باختلاف القابل و مع اتحاد المبدإ يتفاوت مقابله.
أقول: لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي و عدمه في القوى شرع في الدليل على مطلوبه الأول أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية.
و تقريره أن القوى الجسمانية إما أن تكون قسرية أو طبيعية و كلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما.
أما الأول فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات عن القوتين محال لما مر، و أما بحسب المدة أو العدة فلأنا لو فرضنا جسما متناهيا يحرك جسما آخر متناهيا من مبدإ مفروض حركات لا تتناهى بحسب المدة أو العدة ثم حرك بتلك القوة جسما أصغر من ذلك الجسم من ذلك المبدإ فإن تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للأكبر لقلة المعاوقة هنا و لكن المبدأ واحد فالتفاوت في الطرف الآخر فيجب تناهي الناقص مع فرض عدم تناهيه هذا خلف.
و هاهنا سؤال صعب و هو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب الشدة، و أجاب المصنف قدس الله روحه عن هذا السؤال في شرحه للإشارات بأن المراد بالقوة هاهنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة أو العدة لا الشدة.
و فيه نظر لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث.
و أورد بعض تلامذة أبي علي عليه أنه لا وجود للحركات دفعة فلا يجوز الحكم عليها بالزيادة فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها كما قاله الشيخ اعتراضا على المتكلمين حيث حكموا بتناهي الحوادث لازديادها كل يوم.
و أجاب الشيخ عنه بالفرق فإن الحوادث ليس لها كل موجود حتى يحكم عليها بالتناهي و عدمه، و الزيادة و النقصان بخلاف القوة هاهنا فإنها موجودة يحكم عليها بكونها
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست