responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 316
فيشق جنبها الأيسر{1}(1)و يخرج الطفل ثم يخاط(2)و تدفن‌

_______________________________

ومنها: ما عن علي بن يقطين قال: «سألت العبد الصالح(عليه السلام)عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: شق(يشق)بطنها ويخرج ولدها»{2}.
و منها: رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها: «إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشق بطنها ويخرج الولد» وغير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل‌{3}. كيفية إخراج الجنين‌ (1)الأخبار الآمرة بالشق مطلقة ولا مقيد للشق بالجانب الأيسر، ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي حيث صرح به فيه‌{4}، إلّا أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.
و كون الولد في الجانب الأيسر بحسب القواعد الطبّية لو صح ذلك أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي، فلا مانع من شق جنبها الأيمن مثلاً حسب إطلاق الروايات وإن كان الشق من الجانب الأيسر أحوط. (2)لم يرد الأمر بالخياطة إلّا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة، وهي لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم يمكن القول بوجوبه لأنه مقدّمة لتغسيل المرأة، إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها.
و عليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلاً أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق وإن كانت الخياطة أحوط.

{1} هذا إذا احتمل دخله في حياته وإلّا فلا خصوصية له.

{2}الوسائل 2: 470/ أبواب الاحتضار ب 46 ح 2.

{3}الوسائل 2: 470/ أبواب الاحتضار ب 46 ح 3 8.

{4}المستدرك 2: 140/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 1، فقه الرضا: 174.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست