responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 315
و لو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها(1)

_______________________________

كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما.
و على تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدّى للإخراج محارمها وإن استلزم الإخراج النظر إلى العورة أو لمسها، وعلى تقدير عدم المحارم يتصدّى له الأجنبي، كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مرّ.
و قد يستدلّ على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها: «في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها؟ قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه»{1}بل قد يؤخذ بإطلاق الرجل في الرواية ويستدلّ به على جواز مباشرة الأجنبي للإخراج ولو مع التمكّن من الزوج أو النساء أو المحارم.
و فيه: أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب، وهو الذي عبّر عنه بأكذب أهل البرية. على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدِّي الرجال الأجانب للإخراج، وإنما تعرّضت للرجل لأنه المتمكِّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب. إذا ماتت الحامل والجنين حي‌ (1)هذه المسألة كسابقتها على طبق القاعدة، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف، ولا يحتاج فيها أيضاً إلى النص، ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات: منها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أ يشق بطنها ويخرج الولد؟ قال فقال: نعم، ويخاط بطنها»{2}.

{1}الوسائل 2: 470/ أبواب الاحتضار ب 46 ح 3.

{2}الوسائل 2: 470/ أبواب الاحتضار ب 46 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست