responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 317
و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه(1)، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي(2).

_______________________________

(1)نسب الاشتراط بصورة رجاء الحياة في الطفل بعد إخراجه إلى أبي حنيفة{1}. ولكن الصحيح عدم الاشتراط، لإطلاق الروايات ولأن حفظ النفس المحترمة واجب على نحو الإطلاق بلا فرق بين قصر حياته وطولها، فان كل حي تنقضي حياته، غاية الأمر تكون حياة بعضهم أطول من حياة الآخر. لو خيف على حياتهما (2)بأن علم أن كليهما لا يبقيان على قيد الحياة بل يموت أحدهما لا محالة إلّا أنه لو أُخرج الولد خيف عليه من الموت ولو لم يخرج الولد خيف على اُمه، فلا يمكن ترجيح إحدى النفسين المحترمتين على الأُخرى فلا بدّ من انتظار أمر اللََّه سبحانه، فاذا مات أحدهما وجب التحفظ على الآخر. هذا بالإضافة إلى الثالث الذي يريد إخراج الولد.
و أما الاُم فهل يجوز لها أن تقتل ولدها في بطنها تحفظاً على حياتها أو لا يجوز؟ التحقيق أن المقام يدخل تحت كبرى التزاحم، لوجوب حفظ النفس المحترمة على الاُم، فيجب عليها أن تتحفظ على نفسها كما يجب عليها أن تحفظ ولدها، وحيث لا تتمكّن الاُم من امتثال كلا الأمرين فيدخل بذلك تحت كبرى المتزاحمين، وبما أن التحفّظ على ولدها وصبرها لموتها أمر عسري حرجي في حقها فيرتفع الأمر بالتحفّظ على حياة ولدها، وبذلك لا يبعد أن يقال بجواز قتلها ولدها تحفّظاً على حياتها، غاية الأمر أن امتثال هذا الواجب يتوقف على مقدّمة محرمة وهي قتلها لولدها، فالمقام من التزاحم بين وجوب ذيها وحرمة المقدّمة فيتقدّم الوجوب في ذي المقدّمة على الحرمة في المقدّمة كما هو الحال في جملة من المقامات. وهذه المسألة لم أر مَن تعرّض لها في الرسائل العملية فضلاً عن الكتب الاستدلالية.

{1}المغني 2: 414.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست