responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 93
و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية(1)وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضاً ويكفي المسح بإحداهما.

_______________________________

و قد لا تكون أصلية، كما إذا لم يشترك مع اليد الأُخرى في الآثار المترقبة من اليد وقد حكم الماتن(قدس سره)بعدم وجوب غسلها حينئذٍ.
و الصحيح أن يقال: إن اليد الزائدة غير الأصلية قد لا تكون يداً حقيقية، وإنما يكون مجرد لحم بصورة اليد فحسب، وفي هذه الصورة لا يعتبر غسلها في الوضوء، لأن الواجب إنما هو غسل اليد دون ما لا يكون كذلك كما هو المفروض في المسألة. وقد تكون يداً حقيقية ولا يتأتى منها الآثار المترقبة من اليد، وهذا كما في يد المشلول لأنها يد حقيقية ولا أثر لها من القوة والبطش ونحوهما، ولا نرى وجهاً لعدم وجوب غسلها في الوضوء بعد ما فرضناه من أنها يد حقيقية ويصدق عليها عنوان اليد حقيقة، وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب غسل اليد في الوضوء، اللّهمّ إلّا أن يدعى الانصراف بدعوى أن اليد في الآية والروايات منصرفة عما لا يترتب عليه الآثار المترقبة من اليد، ولكنه انصراف بدوي ناش من قلة وجودها أو من غلبة اليد الصحيحة والمتعارفة، وغلبة الوجود لا يكون منشأ للانصراف، هذا تمام الكلام في هاتين الصورتين. (1)هذه هي الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الماتن(قدس سره)في اليد الزائدة إذا كانت واقعة مما فوق المرفق، وذكر أن الزائدة إذا اشتبهت بالأصلية وجب الغسل في كلتيهما، كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط.
و ما أفاده(قدس سره)فيما إذا كانت اليد الزائدة بصورة اليد من دون أن تكون يداً حقيقية، أو كانت يداً حقيقية ولكن بنينا على عدم وجوب غسل اليد الزائدة بحسب الكبرى متين، وذلك للعلم الإجمالي بوجوب الغسل في إحداهما دون الأُخرى وحيث إنها غير متميزة عما لا يجب غسله وجب الغسل في كلتا اليدين تحصيلاً للعلم‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست