responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 92
..........

_______________________________

الوجه واليدين دون الأيادي الثلاث أو الأربع ونحوهما، فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين في جانب واحد، للزم الحكم باعتبار غسل الأيادي الثلاث أو الأكثر في الوضوء، وهو على خلاف ما نطقت به الروايات، بل وعلى خلاف الآية المباركة، فإن الجمع الوارد فيها في قوله عزّ من قائل‌ { وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ } إنما هو بلحاظ آحاد المكلفين، ومعناه أن كُلّاً يغسل يديه ووجهه، لا أن كُلّاً يغسل وجهه وأياديه الثلاث أو الأربع ونحوهما.
و يندفع‌ هذا الوجه بأن اشتمال الأدلة على اليدين إنما هو من جهة كونها ناظرة إلى الأغلب والمتعارف في الأشخاص، إذ الأغلب أن يكون للإنسان يدان لا أكثر، ولا نظر لها إلى نفي وجوب الغسل في اليد الزائدة التي قد يتحقق في بعض المكلّفين.
و ثانيهما: أن اليد الواجب غسلها قد حددت في الآية المباركة بكونها إلى المرافق فلا تندرج في الآية المباركة إلّا اليد المشتملة على المرفق، واليد الزائدة إنما يمكن الحكم بوجوب غسلها تمسّكاً بإطلاق الآية وغيرها من الأدلة فيما إذا اشتملت على المرفق، وأما إذا لم يكن لها مرفق بأن كانت اليد عظماً واحداً متصلاً، كما قد يقال إن رجل الفيل كذلك، فلا مناص من الحكم بعدم وجوب غسلها، لخروجها عن المحدود فإذا وصلنا إلى المرفق لدى الغسل فقد امتثلنا الأمر بغسل اليد من دون حاجة إلى غسل العضو الزائد بوجه.
و فيه: أن المرفق إنما ذكر في الآية المباركة حداً للمغسول دون وجوب الغسل وهو حد للأوساط المتعارفة ذوات الأيادي المشتملة على المرافق دون الفاقدين للمرافق، فاللازم في اليد الفاقدة للمرفق هو غسلها إلى حد المرفق في الأشخاص المتعارفة، نظير ما إذا لم يكن للمكلف يد زائدة، إلّا أن إحدى يديه الأصليتين كانت فاقدة للمرفق، فكما أن وظيفته هو غسل يده إلى حد المرفق في الأشخاص المتعارفة فليكن الحال كذلك في من كانت له يد زائدة.
فالصحيح: أنّ اليد الزائدة في هذه الصورة أيضاً لا بدّ من غسلها، كما يجوز المسح بأية من اليدين شاء المكلف، لصدق أنها اليد اليسرى أو اليمنى حقيقة، هذا كله فيما إذا كانت اليد الزائدة أصلية.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست