responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 94

مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته‌

(502)مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإن الأحوط إزالته‌{1}و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه(1).

_______________________________

بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمة العلمية، لأنه إذا اقتصر بالمسح بإحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الأصلية، لاحتمال أن لا يكون ما اقتصر به يداً أصلية، والمسح بغير اليد الأصلية مما لا أثر له. وبهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة بالأصلية عن اليدين الأصليتين، فإن الغسل والمسح في الأصليتين واجبان بالأصالة لا لأجل كونهما مقدمة علمية وهذا ظاهر.
و لكن الكلام في صغرى ما أفاده(قدس سره)و أن اشتباه الزائدة بالأصلية كيف يتحقق في الخارج، والظاهر أنه لا يتحقق في الخارج أبداً، وذلك لأن اليد الأصلية هي التي تشارك الأُخرى وتساهمها في الآثار المترقبة من اليد، من القوة والبطش والأكل أو الكتابة بها ونحو ذلك، كما أن الزائدة هي ما لم تكن كذلك، وهذان أمران وجدانيان لكل أحد، فهل يعقل الشك في الأُمور الوجدانية، فإنه إن رأى أنها تشارك اليد الأصلية فيعلم أنها أصلية، وإذا رأى أنها ليست كذلك فيعلم أنها زائدة، ولا يبقى مجال للشك بينهما. الوسخ تحت الأظفار: (1)الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الأظفار عادة إلّا في من واظب على نظافتها.
ثم إن الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضاً لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالته، كما إذا كان في داخل العين أو الأنف دون‌

{1}بل الأظهر وجوبها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست