responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 91
..........

_______________________________

أمّا إذا كانت من دون المرفق، فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أ كانت أصلية بالمعنى الآتي في الصورة الآتية أم كانت زائدة، والوجه فيه: ما استظهرناه سابقاً من أن مقتضى الآية المباركة والروايات ولا سيما صحيحة الأخوين المتقدمة المشتملة على قوله(عليه السلام)«و لا يدع شيئاً مما بين المرفقين إلى الأصابع إلّا غسله» لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى المرافق بما لهما من التوابع واللواحق، ومن المعلوم أن اليد الزائدة إما أن تكون أصلية أو تكون تابعة للأصلية، وعلى كلا التقديرين لا مناص من غسلها، لعدم جواز ترك الغسل في شي‌ء ممّا بين الحدّين المذكورين في الآية المباركة والروايات، ولعلّ هذا ظاهر.
و أمّا إذا كانت ممّا فوق المرفق، فقد ذكر لها في كلام الماتن صور: وذلك لأنهاقد تكون أصلية تساوي اليدين الأُخريين في جميع الآثار المترقبة منهما، من القوّة والبطش والإعطاء والأخذ وغيرها من آثارهما، وقد حكم(قدس سره)فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد الأوّلية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار، وبجواز المسح بأية منهما شاء.
و ما أفاده(قدس سره)هو الصحيح، لإطلاق قوله عزّ من قائل‌ { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ } {1}و غيرها ممّا دلّ على الأمر بغسل اليد في الوضوء، لأنها يد حقيقية وأصلية، ونسبتها مع اليد الأُخرى متساوية على الفرض فلا يمكن ترجيح إحداهما على الأُخرى من غير مرجح، وكونها زائدة إنما هي بالنسبة إلى الخلقة الأصلية، فلا ينافي كونها أصلية بالإضافة إلى شخص المكلف. إذن فلا وجه لاختصاص الحكم بإحداهما دون الأُخرى.
و قد يقال بعدم وجوب الغسل في إحداهما أعني اليد الزائدة واليد الأولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار وذلك لوجهين: أحدهما: أنّ الواجب حسبما يستفاد من الأخبار الواردة في الوضوء إنما هو غسل‌

{1}المائدة 5: 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست