responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 90

مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً

(501)مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه، فان علم زيادتها لا يجب غسلها{1}و يكفي غسل الأصلية(1).

_______________________________

و يردّه: أنّ القرينة القطعية الارتكازية في الصحيحتين وغيرهما من الأخبار المتقدِّمة مانعة عن انعقاد الإطلاق للروايات، وهي ارتكاز سوقها لأجل إثبات وجوب الغسل وترتيبه على ما كان يجب غسله لولا القطع، دون ما لم يكن غسله واجباً كذلك أي لولا القطع، كي يكون مفادها إثبات البدلية للواجب المتعذر، حتى أن ابن الجنيد(قدس سره)أيضاً لا يمكنه الالتزام بالإطلاق في تلك الروايات، لأن لازم ذلك أن يحكم بوجوب غسل الكتف مثلاً فيما إذا قطعت اليد من الكتف، لصدق أنه المكان الذي قطع منه، وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به.
و ثانيهما: صحيحة علي بن جعفر المتقدمة بدعوى دلالتها على الأمر بغسل العضد بعد قطع اليد من المرفق.
و يردّه: ما قدمناه من أن ظاهرها بل لعل صريحها وجوب غسل ما بقي من المرفق الذي هو العضد، لا وجوب غسل العضد بعد قطع تمام المرفق كما إذا قطعت اليد عما فوق المرفق، إذ لو كان أراد ذلك لوجب أن يقول: يغسل العضد ممّا بقي بعد القطع.
إذن فما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل العضد عند قطع اليد عما فوق المرفق هو الصحيح. حكم اليد الزائدة: (1)إذا فرضنا لأحد يداً زائدة فهي تتصور على وجوه: لأن اليد الزائدة قد تكون مما دون المرفق، وقد تكون ممّا فوق المرفق.

{1}في إطلاقه إشكال بل منع.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست