responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 5
إتيانها في أوّل الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً{1}من الوقت أو زمان الإمكان، بحيث يصدق عليه التهيؤ(1).
الرابع: دخول المساجد(2).

_______________________________

المباركة على أن من تهيأ للصلاة شرع له الوضوء أعني الغسلتين والمسحتين، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين القيام لها قبل الوقت أو بعده. نعم، يختص ذلك بما إذا أتى بالوضوء قريباً من وقت الفريضة، لعدم صدق القيام لها في مثل ما إذا توضأ في أول الصبح مثلاً تهيؤاً لصلاة الظهر، هذا.
و الذي يسهّل الخطب أن الوضوء مستحب نفسي عندنا، ومعه لا يفرق الحال في مشروعيته بين أن يأتي به قريباً من وقت الفريضة أم بعيداً عنه. (1)قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك آنفاً فلاحظ. الوضوء لدخول المساجد: (2)قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الحكم باستحباب الوضوء بغاية الدخول في المساجد وما اُلحق بها من المشاهد المشرفة أيضاً محل المناقشة والكلام، إذ الأخبار الواردة في استحباب دخول المساجد أو هي مع المشاهد متطهِّراً{2}إنما تدل على أن الوضوء قبل دخولهما أمر مستحب، وأما أنه مشروع بتلك الغاية ويستحب الوضوء بغاية دخولهما، فهو مما لا يكاد يستفاد منها كما عرفت، لإمكان أن يتوضأ بغاية الكون على الطهارة أو الصلاة المندوبة أو غيرهما من الغايات المسوّغة للوضوء هذا.
و يمكن أن يصحّح الوضوء المأتي به بغاية دخول المسجد وما اُلحق به من المشاهد

{1}على الأحوط الأولى.

{2}الوسائل 1: 380/ أبواب الوضوء ب 10.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست