responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 4
..........

_______________________________

دخول وقت الصلاة، وأنه حينئذٍ يقع صحيحاً مأموراً به لأن الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح، إلّا أنه لا دلالة لهما بوجه على أن الإتيان به بتلك الغاية أعني غاية التهيؤ للصلاة أمر مشروع في الشريعة المقدسة وأنه موجب لصحته وتماميته، وذلك لإمكان الإتيان به قبل الوقت بغاية الكون على الطهارة، أو بغاية صلاة مندوبة، أو لأجل استحبابه النفسي.
و على الجملة: أنّ الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح وقد دلت الأدلة المتقدِّمة على جواز الإتيان به قبل وقت الصلاة وكونه صحيحاً وقتئذٍ، وأما أن الإتيان به بغاية التهيؤ للصلاة مشروع وصحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه.
على أنّا سلمنا دلالتها على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل وقت الصلاة، فلما ذا خصّصوا استحبابه بما إذا أُتي به قريباً من الوقت؟ لأنه على ذلك لا فرق في استحبابه للتهيّؤ بين الإتيان به قريباً من الوقت أم بعيداً عنه، كما إذا توضأ أول طلوع الشمس مثلاً للتهيّؤ لصلاة الظهر.
و قد يستدل‌ على ذلك بالمرسل المروي عن الذكرى من قولهم(عليهم السلام)«ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها»{1}و هي بحسب الدلالة ظاهرة ولكنها ضعيفة بحسب السند، اللّهمّ إلّا أن يقال إن أخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس العمل الذي قد بلغ فيه الثواب، أو على استحباب إتيانه رجاءً، وقد عرفت عدم دلالتها على الاستحباب الشرعي في محلِّه‌{2}فليلاحظ.
فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت بإطلاق قوله عزّ من قائل‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا } ...{3}نظراً إلى أن القيام نحو الشي‌ء على ما يستعمل في غير اللغة العربية أيضاً إنما هو الاستعداد والتهيؤ له، وقد دلّت الآية

{1}الوسائل 1: 374/ أبواب الوضوء ب 4 ح 5.

{2}مصباح الأُصول 2: 319.

{3}المائدة 5: 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست