الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه، أو لمس حواشيه، أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من اللََّه تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر، أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً.
_______________________________
وغيره من الغايات المذكورة في المتن، بأنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في
أن الطهارة أمر مرغوب فيها في الشريعة المقدسة، فإن بنينا على أن الطهارة
هي الوضوء في نفسه كما ورد من أن الوضوء طهور وأنه على وضوء كما قدمناه
سابقاً{1}و هو الدارج في كلمات الفقهاء(قدس اللََّه أسرارهم)حيث يقولون: الطهارات الثلاث