responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 386
فاسدة(1)حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب(2)

_______________________________

يغسل ظاهرها. وكذلك الحال في غسل الوجه فان له أن يغسل جانبه الأيمن أوّلاً بأن يصبّ الماء عليه بيده ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك، كما أن له أن يعكس الأمر فلا يعتبر الترتيب بين الأجزاء العرضية في الأعضاء.
نعم، لا بدّ من مراعاة الأعلى فالأعلى فيما يغسله من الأطراف، فإذا أراد غسل باطن يده من المرفق ابتداء فلا بدّ من أن يغسل الجزء المسامت للجزء المتأخر عنه أوّلاً ثم يغسل ذلك الجزء الثاني المسامت للجزء الثالث ثانياً، وهكذا يراعي الأعلى فالأعلى إلى آخر الأجزاء الواجب غسلها، وهكذا الحال فيما إذا غسل ظاهر يده أو وجهه.
نعم لا تعتبر في المسامتة المسامتة الدقية العقلية، بل المسامتة العرفية كافية في تحقق الشرط المعتبر في الوضوء كما مرّ في محلِّه. (1)كما إذا قصد امتثال أمر متعلق بوضوء مقيد بأن يغسل فيه اليد اليسرى قبل غسل اليمنى، أو يغسل فيه الوجه بعد غسل اليدين أو بغير ذلك من القيود، والجامع أن يكون متعلق الأمر مقيداً بما لا واقع له، فان الوضوء وقتئذٍ باطل على الإطلاق، وهذا لا لأجل التشريع فحسب لتختص حرمته بصورة العلم بالحال، بل من جهة أن العمل غير مقرّب واقعاً، وقصد التقرب لو تمشي في مثله لم يسبب حصول التقرب، لعدم صلاحية العمل للمقربية واقعاً، وهذا لا يفرق فيه بين صورتي العلم والجهل ولا بين التذكر في أثناء العمل أو بعد الفراغ عنه، نعم لا بأس بالوضوء في محل الكلام فيما إذا أخطأ في التطبيق، بأن قصد امتثال الأمر الواقعي المتعلق بالوضوء الذي اعتقد كونه مقيداً بكذا وكذا خطأ، إلّا أن هذه المسألة مستدركة في المقام، لأن الكلام في الترتيب وأنه أمر معتبر في الوضوء ويبطل بالإخلال فيه بالترتيب، وأما بطلانه من غير هذه الناحية كقصد امتثال أمر متعلق بما لا واقع له فهو خارج عن محط الكلام. (2)و قد بينّا الوجه فيه مفصلاً آنفاً، فلا يجب عليه إعادة غسل كل من اليدين فيما
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست