responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 387
و لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي(1).

الحادي عشر: الموالاة

الحادي عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللّاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل(2)، بل لو جفّ العضو السابق على العضو

_______________________________

إذا غسل اليد اليسرى مقدّماً على غسل اليمنى، لأنه لو أعاد غسل اليسرى فحسب لحصل به الترتيب المعتبر في الوضوء. عدم الفرق في اعتبار الترتيب بين الارتماسي والترتيبي‌ (1)أشار(قدس سره)بذلك إلى الفرق بين الطهارتين أعني الغسل والوضوء، وأن الوضوء لا يختلف الترتيب المعتبر فيه باختلاف أنحائه وأقسامه كما يختلف في الغسل لوضوح أن غسل الرأس مقدم في الغسل على غسل الجانبين من غير خلاف، كما أن غسل الجانب الأيمن مقدم على الأيسر على المشهور، إلّا أن ذلك خاص بالترتيبي منه دون الارتماسي، فإن الأمر ربما ينعكس في الارتماس فيغسل أوّلاً رجليه ثم جانبيه ثم رأسه، لأنه إنما يدخل في الماء من طرف الرجل غالباً في الارتماس، وهذا بخلاف الوضوء، لأن مقتضى إطلاق أدلته أن الترتيب معتبر فيه مطلقاً، سواء أ كان التوضؤ بالترتيب أم بالارتماس، فالارتماسي فيه كالترتيبي، فان المراد بالارتماس في الوضوء إنما هو ارتماس وجهه أو يده اليمنى أو اليسرى، فلو قدّم ما هو متأخر بطل وضوءه لا محالة. اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء: (2)لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الموالاة في الوضوء وإن كان بينهم كلام في أن الموالاة واجب شرطي فيبطل الوضوء بالإخلال بها، أو أنها واجب نفسي فالإخلال بها يوجب الإثم والعقاب ولا يبطل بذلك الوضوء، وكيف كان فالمسألة متسالم عليها عندهم.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست