responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 385
نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مرّ(1)و لو أخلّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكّر في الأثناء لكن كانت نيّته‌

_______________________________

بقي الكلام في شي‌ء: و هو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام أنه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضاً ثانياً ولا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط وهذا كما في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»{1}و مرسلة الصدوق(قدس سره)قال روي في حديث آخر«في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم على يساره»{2}إلى غير ذلك من الروايات.
و لا نرى نحن وجهاً صحيحاً لوجوب الإعادة في غسل اليد اليمنى أبداً، لأن الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء إنما يحصل بإعادة الغسل في اليد اليسرى فحسب ولا مناص معه من رفع اليد عن الأخبار الآمرة بإعادة غسلهما معاً، أو حملها على ما إذا غسل اليسار فقط قبل غسل اليمنى من غير أن يغسل اليمنى بعدها، فإنه وقتئذٍ لا بدّ من غسل اليمنى ابتداء ثم يعيد غسل اليسرى حتى يتحقق بذلك الترتيب المعتبر في الوضوء. عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو: (1)فله أن يصبّ الماء على ظاهر يده من المرفق ويغسله ثم يصب الماء على باطنها فيغسل باطنها، كما له أن يعكس الأمر بأن يغسل باطن يده من المرفق أوّلاً، ثم‌

{1}الوسائل 1: 452/ أبواب الوضوء ب 35 ح 8، 10، الفقيه 1: 29/ 90.

{2}الوسائل 1: 452/ أبواب الوضوء ب 35 ح 8، 10، الفقيه 1: 29/ 90.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست