responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 376

إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب‌

(562)مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز(1).

_______________________________

سواء قصد الصاب بصبِّه هذا أن يتوضأ به غيره أم لم يقصده. ففرق ظاهر بين أن تكون يده في موضع فصبّ عليها الماء غيره، وأن يصبّ الماء غيره وهو وضع يده تحته للوضوء، لأن الوضوء حينئذٍ يستند إلى فاعله حقيقة. نعم لو أمر المتوضئ غيره بأن يصبّ الماء على يده دخل ذلك في الاستعانة بالغير في المقدمات وقد أسلفنا حكمها. وظيفة العاجز عن المباشرة: (1)المسألة متسالم عليها عندهم ولم يعرف فيها الخلاف، وإنما الكلام في مدركها وأن المكلف بعد ما وجبت عليه المباشرة في العمل وإصدار المكلّف به بنفسه من جهة اقتضاء ظواهر الخطابات ذلك، إذا عجز عن التصدي له بالمباشرة لماذا يجب عليه الاستنابة والاستعانة بغيره، مع أن مقتضى القاعدة أن تتبدّل وظيفته إلى التيمّم، لعدم تمكّنه من الوضوء المأمور به أعني الوضوء الصادر منه بالمباشرة؟ وقد قيل في وجه ذلك أُمور: الأوّل: قاعدة الميسور، وأن الوضوء المباشري إذا تعذّر على المكلّف وجب عليه أن يأتي بميسوره وهو أصل طبيعي الوضوء بإلغاء قيد المباشرة.
و فيه: مضافاً إلى ما مرّ منّا غير مرّة من المناقشة في كبرى تلك القاعدة، أن الصغرى قابلة للمنع في المقام، وذلك لأن طبيعي العمل المأمور به وإن كان بالنظر العقلي ميسوراً للطبيعي المقيد بالمباشرة إلّا أنهما بالنظر العرفي متباينان ولا يعد العمل الصادر من الغير بالتسبيب ميسوراً للعمل الصادر منه بالمباشرة فإنهما أمران متباينان عندهم. وعلى الجملة إن التمسّك في المقام بقاعدة الميسور مما لا وجه له، والعمدة فيه هي المناقشة الكبروية.
الثاني: الإجماع القطعي في المسألة، ويمكن المناقشة فيه أيضاً بأن المستند في‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست