responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 377
..........

_______________________________

حكمهم في المسألة إن كان منحصراً بالإجماع فهو وإن أمكن الاستدلال به نظراً إلى أنه إجماع تعبدي كاشف عن رضى المعصوم(عليه السلام)إلّا أن الوجه متعدد في المقام ولا ينحصر المستند بذلك، ومعه يحتمل أن يكون المستند لهم في ذلك قاعدة الميسور أو غيرها من الوجوه المستدل بها في المقام، ومع هذا الاحتمال لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)بوجه.
الثالث: ما رواه الشيخ(قدس سره)بطرق متعددة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم، احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا عليَّ الماء فغسلوني‌{1}حيث دلّ على أن من عجز عن الغسل بالمباشرة ينتقل فرضه إلى الغسل بالتسبيب أي بالاستعانة بغيره حتى يغسله.
و ما رواه الكليني بإسناده عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«قيل له: إن فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال»{2}و غيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون، لدلالتها على أن من عجز عن المباشرة بالتيمّم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى ييمِّمه.
و الاستدلال بهذه الأخبار إنما يفيد فيما إذا انضم إليه القطع بعدم الفرق في ذلك بين الغسل والتيمّم وبين الوضوء، وأن فرض من عجز عن المباشرة لغسله وتيمّمه إذا كان هو الاستعانة والاستنابة لتغسيله وتيمّمه فلا بدّ أن يكون الأمر كذلك في الوضوء أيضاً، حيث إنه لولا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال إن الحكم بما أنه على خلاف القاعدة لأنها تقتضي انتقال الأمر إلى التيمم، فلا يمكن أن نتعدى عن مورد النص إلى سواه.
الرابع: أن دليل اعتبار المباشرة وشرطيتها في الواجبات ليس دليلاً لفظياً حتى‌

{1}الوسائل 1: 478/ أبواب الوضوء ب 48 ح 1، التهذيب 1: 198/ 575، الاستبصار 1: 162/ 563.

{2}الوسائل 3: 346/ أبواب التيمم ب 5 ح 1، الكافي 3: 68/ 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست