responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 375

مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ‌

(561)مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ(1)و لا ينافي وجوب المباشرة بل يمكن أن يقال(2): إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به‌{1}أحد(3)و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

_______________________________

القريبة فضلاً عن البعيدة، هو الصحيح. (1)و ذلك لصحة استناد الوضوء حينئذٍ إلى المتوضئ حقيقة لدى العرف، لأنه الذي جعل يده تحت الميزاب وغسل وجهه ويده دون غيره كما هو ظاهر. (2)لعين ما قدّمناه في الوضوء من الماء الجاري من الميزاب، لأن غسل الوجه واليدين بالإمرار أو بأخذ اليد تحت الماء إنما يستند إلى المتوضئ حقيقة، وأما صبّ الماء من غير أن يقصد توضؤ الغير به، فإنما هو إعداد لا إعانة في الوضوء. (3)بل ولو بقصد أن يتوضأ به أحد، لأن القصد وعدمه مما لا مدخلية له في استناد الوضوء إلى المتوضئ وعدمه، فلو كانت له مدخلية فإنما هي في صدق الإعانة على صبّه لا في صدق الاستعانة وعدم استناد الوضوء إلى فاعله، بناء على أن مفهوم الإعانة يتقوّم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصاري‌{2}(قدس سره)فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق على صبّه عنوان الإعانة، كما أنها تصدق مع قصده ذلك.
و أمّا في صدق الاستعانة فلا، والسر في ذلك هو أن الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضئ بإرادته واختياره، وهو جعل يده ووضعها تحت الماء الذي به يتحقق الوضوء من غسل يده ووجهه، فبه صحّ أن يُقال إنه توضأ

{1}بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضئ وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء.

{2}لاحظ كتاب الطهارة: 149.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست